وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وإن عادت ) السن ( قصيرة ضمن ما نقص ) منها ( بالحساب ففي ثلثها ثلث ديتها ) كما لو كسر ثلثها جزم به في الشرح وقال في المنتهى وإن عاد ناقصا في قدر أو صفة فحكومة كما قال في شرحه كما لو ضربه فانكسر بعضه أو اسود .
( وإن عادت ) السن ( والدم يسيل ففيها حكومة ) لما نقصته بسبب استدامة سيلان الدم لحصوله بجنايته .
( وإن مضى زمن يمكن عودها ) أي السن الذاهبة ونحوها ( فيه فلم تعد وأيس من عودها بقول أهل العلم بالطب خير المجني عليه بين القصاص والدية ) كسائر الجنايات العمد المحض .
( فإن مات المجني عليه ) في المدة التي قال أهل الخبرة أنه يعود فيها ( قبل الإياس من عودها فلا قصاص ) لأن الاستحقاق له غير محقق فيكون ذلك شبهة في درء القود .
( وتجب الدية ) لأنه لا يتأتى العود بعد موته .
( وإن قلع ) الجاني ( له سنا زائدا قلع ) المجني عليه ( له ) سنا ( مثلها إن كان ) له سن مثلها للمساواة .
( أو حكومة ) إن اختار عدم القصاص إذن ( فإن لم يكن له ) أي الجاني سن ( زائد فحكومة ) لتعذر القصاص ( وإن قلع ) الجاني ( سنا فاقتص منه ثم عادت سن المجني عليه فقلعها الجاني فلا شيء عليه ) أي لا قصاص ولا دية لأن سن المجني عليه لما عادت وجب للجاني عليه دية سنه فلما قلعها وجب على الجاني ديتها للمجني عليه فقد وجب لكل منهما دية فيتقاصان .
( ويؤخذ كل من جفن البصير والضرير بالآخر ) أي يؤخذ جفن البصير بجفن الضرير وجفن الضرير بجفن البصير للمساواة وعدم البصر نقص في غيره ويؤخذ جفن البصير بجفن البصير وجفن الضرير ( بمثله ) للمماثلة .
( وإن قطع ) الجاني ( الأصابع الخمس من مفاصلها فله ) أي المجني عليه ( القود ) لأن القطع من مفصل فأمن الحيف موجود .
( وإن قطعها ) أي الأصابع ( من الكوع فله القود منه ) أي الكوع للمماثلة ( فإن أراد ) المجني عليه ( قطع الأصابع فقط فليس له ذلك ) لأن للجناية عليه محلا يمكن الاقتصاص منه وهو مفصل الكوع فلا يقتص من غيره لاعتبار المساواة في المحل حيث لا مانع .
( وإن قطع ) الجاني ( من المرفق فله ) أي المجني عليه ( القصاص منه ) أي من المرفق لإمكان المماثلة .
( فإن أراد القود من الكوع منع ) لما سبق .
( وإن قطع ) الجاني ( من الكتف أو خلع عظم المنكب ويقال له مشط الكتف فله القود إذا لم يخف جائفة ) بلا نزاع ذكره في شرح المغني .
( فإن خيف ) إن اقتص من منكب جائفه وهي الجرح الذي يصل إلى الجوف فيفسد بدخول الهواء فيه .
( فله ) أي المجني