وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نقصان حصل بالجناية .
( وإن سقط ) ما كان رده والتحم ( بعد ذلك ) بغير جناية ( قريبا أو بعيدا فله القصاص ويزد ما أخذه ) من الأرش لأن ذلك الالتحام كعدمه .
( وإن قطع بعض الطرف فالتصق فله أرش الجرح ولا قصاص ) كما تقدم في الأذن ( ومن قطعت أذنه ونحوها ) كمارنه ( قصاصا فألصقها فالتصقت فطلب المجني عليه إبانتها لم يكن له ذلك ) .
لأنه استوفى القصاص .
قطع به في المغني والشرح والمنصوص أنه يقاد ثانيا .
اقتصر عليه في الفروع وقدمه في المحرر وغيره .
قال في الإنصاف في ديات الأعضاء ومنافعها أقيد ثانية على الصحيح من المذهب وقطع به في التنقيح هناك وتبعه في المنتهى .
قال في شرحه للمجني عليه إبانته ثانيا نص عليه لأنه أبان عضوا من غيره دواما فوجبت إبانته منه دواما لتحقق المقاصة .
( فإن كان المجني عليه لم يقطع جميع الطرف وإنما قطع بعضه فالتصق فللمجني عليه قطع جميعه ) ليستوفي تمام حقه .
( والحكم في السن ) إذا قلعها ثم أعيدت ( كالحكم في الأذن ) على ما سبق من التفصيل .
( وتؤخذ السن ربطها بذهب أولا بالسن ) لقوله تعالى ! < والسن بالسن > ! الثنية بالثنية والناب بالناب والضاحك بالضاحك والضرس بالضرس الأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل لأن المماثلة موجودة في ذلك كله .
( ممن قد أثغر أي سقطت رواضعه ثم نبتت ) قال في حاشيته يقال ثغر الصبي بضم الثاء وكسر الغين يثغر بضم الياء وفتح الغين فهو مثغور إذا سقطت رواضعه فإذا نبتت قيل اتغر بتاء مثناة من فوق مشددة على مثال اتزر قلبت الثاء تاء ثم أدغمت .
( وإن كسر ) الجاني ( بعضها ) أي السن ( يرد من سن الجاني مثله ) أي مثل ما كسره ( إذا أمن قلعها وسوادها ) لإمكان الاستيفاء بلا حيف فإن لم يأمن ذلك سقط القصاص .
( فإن لم يكن ) المجني على سنه ( أثغر لم يقتص ) له ( من الجاني في الحال لأنه ) يرجى عوده و ( لا قود ولا دية لما رجي عوده من عين ) كسن ( أو منفعة ) كعدو ( في مدة تقولها أهل الخبرة ) لأنه لا يمكن عوده فلا يجب فيه شيء وتسقط المطالبة به فوجب تأخيره .
( فإن عاد مثلها ) أي السن ونحوها والمنفعة كالعدو ( في موضعها على صفتها ) أي الذاهبة ( فلا شيء عليه ) أي الجاني لأن المتلف عاد فلم يجب به شيء كما لو قطع شعره وعاد .
( وإن عادت ) السن ( مائلة أو متغيرة عن صفتها فعليه حكومة ) لأنه نقص حصل بفعله فوجب عليه ضمانه .