وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو يضاجعها من آخر اليوم .
ولابن ماجه بدل العبد الأمة فهذه تدل على أن ضرب الرقيق أشد من ضرب المرأة .
( ويسن ) للسيد ( العفو عنه أولا ) أي قبل التأديب ( ويكون ) العفو ( مرة أو مرتين نصا ) نقل حرب لا تضرب إلا في ذنب بعد عفو مرة أو مرتين .
( ولا يضربه شديدا ولا يضربه إلا في ذنب عظيم نصا ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها .
( ويقيده بقيد إذا خاف عليه ) الإباق ( ويؤدب على فرائضه ) أي فرائض الله تعالى من الصلاة والصوم .
( و ) يؤدبه السيد ( على ما إذا كلفه ما يطيق فامتنع ) من امتثاله ( وليس له لطمه في وجهه ) لحديث ابن عمر مرفوعا من لطم غلامه فكفارته عتقه رواه مسلم .
( ولا خصاؤه ولا التمثيل به ) بجذع أنف أو نحوه ويعتق بذلك لما تقدم في العتق .
( ولا يشتم ) السيد ( أبويه الكافرين لا يعود لسانه الخنا والردا ) الخنا بفتح الخاء المعجمة وتخفيف النون الفحش في القول وقد أخنى عليه من باب صدى وأخنى عليه في منطقه أي أفحش .
ولا يدخل الجنة سيىء الملكة رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي بكر مرفوعا ( وهو الذي يسيء إلى مماليكه قال ابن الجوزي في كتابه السر المصون معاشرة الولد باللطف والتأديب والتعليم وإذا احتيج إلى ضربه ضرب ) يعني غير مبرح .
( ويحمل الولد على أحسن الأخلاق ويجنب سيئها ) ليعتاد ذلك وينشأ عليه ( فإذا كبر ) الولد ( فالحذر منه ولا يطلعه على كل الأسرار ومن الغلط ترك تزويجه إذا بلغ فإنك تدري ما هو فيه بما كنت فيه فصنه من الزلل عاجلا خصوصا البنات ) .
فإن عارهن عظيم ( وإياك أن تزوج البنت بشيخ أو شخص مكروه ) فربما حملهن ذلك على ما لا ينبغي .
( وأما المملوك فلا ينبغي أن تسكن إليه بحال بل كن منه على حذر ولا تدخل الدار منهم مراهقا ولا خادما فإنهم رجال مع النساء ونساء مع الرجال وربما امتدت عين امرأة إلى غلام محتقر انتهى ) .
وكذا خدمة أحرار .
( وإن بعثه ) أي الرقيق ( سيده لحاجة فوجد مسجد يصلي فيه قضى حاجته ثم صلى ) فيجمع بين حق الله وحق مواليه وهو ممن يؤتى أجره مرتين إذن .
( وإن صلى ) أولا ثم قضى حاجته ( فلا بأس ) لحصول الغرض وإذا خاف فوات الحاجة بالصلاة فله تأخيرها ويقضي حاجته لأن الصلاة يدخلها القضاء .
( ومتى امتنع السيد من الواجب عليه من نفقة أو كسوة أو تزويج فطلب العبد ) أو الأمة ( البيع لزمه بيعه سواء كان امتناع السيد لعجزه عنه أو مع قدرته عليه ) لأن بقاء ملكه