وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أهل بدع مضلة فإنه لا حرمة لهذا ) النحس الآمر بترك المأمور وفعل المنهى ( ولو كان في طاعة المسلمين .
والعبد إذا هاجر من أرض الحرب ) مسلما ( فهو حر ) إذا حصل لدارنا أو لحق بجيش المسلمين حتى لو سبى سيده لكان له وتقدم في الجهاد .
( وقال ) الشيخ ( ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه ولا يعذب خلق الله ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا عباد الله .
( ويجب أ ) ن ( لا يسترضع الأمة لغير ولدها ) لأن فيه إضرارا بولدها للنقص من كفايته وصرف اللبن المخلوق له إلى غيره مع حاجته إليه كنقص الكبير عن كفايته .
( إلا ) أن يكون فضل عنه شيء ( بعد ربه ) لأنه ملكه وقد استغنى عنه الولد فكان له استيفاؤه .
( كما لو مات ولدها وبقي لبنها ولا يجوز له ) أي السيد ( إجارتها ) أي الأمة المزوجة ( بلا إذن زوج في مدة حقه ) لاشتغالها عنه برضاع وحضانة ( ويجوز ) إيجارها ( في مدة حق السيد ) لأن له استيفاء حقه بنفسه ونائبه .
( ما لم يضر بها ) أي الأمة فلا يجوز لما فيه من الضرر المنهي عنه .
( ويجوز المخارجة باتفاقهما إذا كان ما جعل على الحجم بقدر كسب العبد فأقل بعد نفقته ) .
لما روي أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجرة وأمر مواليه أن يحفظوا عنه من خراجه .
وكان كثير من الصحابة يضربون على رقيقهم خراجا وروي أن الزبير كان له ألف مملوك على كل واحد منهم درهم كل يوم .
( وإلا ) أي وإن لم يكن للعبد كسب أو وضع عليه أكثر من كسبه ( لم يجز ) لأنه تكليف له ما لا يطيقه ( ولا يجبر ) على المخارجة ( من أباها ) من السيد أو العبد لأنها عقد بينهما فلا يجبر عليه كالكتابة .
( ومعناها ) أي المخارجة ( أن يضرب ) السيد ( عليه ) أي العبد ( خراجا معلوما يؤديه إلى سيده كل يوم وما فضل للعبد ) .
قال في الترغيب وغيره ( ويؤخذ من الغني لعبد مخارج هدية طعام متاع وإعارة متاع وعمل دعوة ) قال في الفروع وظاهر هذا أنه كعبد مأذون له في التصرف وجزم بمعناه في المبدع .
قالا وظاهر كلام جماعة لا يملك ذلك وإنما فائدة المخارجة .
ترك العمل بعد الضريبة .
( وفي الهدى للعبد التصرف بما زاد على خراجه ) قال في الفروع كذا قال .
( وللسيد تأديبهم ) أي الأرقاء ( باللوم والضرب كولد وزوجة ) ناشز .
( والأحاديث الصحيحة تدل على جواز الزيادة ) في الرقيق على الزوجة منها ما رواه أحمد وأبو داود عن لقيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا تضرب ظعينتك ضرب أمتك ولأحمد والبخاري لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله يجامعها