وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه إذن عليه إضرار به وإزالة الضرر واجبة وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاريتك تقول أطعمني واستعملني إلى من تتركني رواه أحمد والدارقطني بإسناد صحيح ورواه البخاري من قول أبي هريرة .
( ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بما يجب له ) لأن الملك للسيد فلا يجبر على إزالته من غير ضرر كطلاق زوجته إذن .
( ولا يتسرى عبد ولو بإذن سيده لأنه لا يملك ) والوطء لا يكون إلا في نكاح أو ملك يمين للنص .
( وقيل بل ) بتسرى ( بإذنه نص عليه في رواية جماعة واختاره كثير من المحققين ) .
قاله في التنقيح وقال في المبدع هو قول قدماء الأصحاب وقال في الإنصاف وهي طريقة الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى وابن شاقلا نقله عنه في الواضح ورجحها المصنف في المغني والشارح .
قال في القواعد الفقهية وهي أصح فإن نصوص أحمد لا تختلف في إباحة التسري له وصححه الناظم وقدمه الزركشي ونصره .
( وصححه في الإنصاف وجعله المذهب ) ففيه نظر إنما المذهب لأنه مبني على ملكه فعلى القول الثاني .
( إذا قال له السيد تسراها أو أذنت لك في وطئها أو ما دل عليه ) أي على الإذن في التسري .
( أبيح له على ) هذا ( القول ) وبه قال ابن عمر وابن عباس وغير واحد من التابعين وعطاء ومجاهد وأهل المدينة ولأنه يملك النكاح بإذنه فملك التسري كالحر .
( وعليه ) أي على هذا القول ( ويجوز ) أن يأذن له ( في ) التسري ( أكثر من واحدة ) كالنكاح قال في الشرح والمبدع فإن أذن له فيه وأطلق تسري بواحدة فقط كالتزويج وإن أذن له في أكثر من واحدة فله التسري بما شاء نص عليه لأن من جاز له التسري جاز بغير حصر كالحر ( ولم يملك السيد الرجوع بعد التسري ) من العبد بإذنه ( نصا ) أي نص عليه في رواية محمد بن ماهان وإبراهيم بن هانىء كالنكاح لأنه ملكه بضعا أبيح له وطؤه كما لو زوجه .
$ فصل في نفقة البهائم $ ( ويلزمه ) أي المالك ( إطعام بهائمه ولو عطبت و ) يلزمه ( سقيها حتى تنتهي إلى أول شبعها وريها دون غايتهما ) لحديث ابن عمر مرفوعا قال عذبت المرأة في هرة