وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فعلى سيده تمكينه من الاستمتاع بها ليلا ) .
لأن العادة ذلك ( ومن غاب عن أم ولده زوجت لحاجة نفقة ) لدعاء الحاجة إلى ذلك .
( قال في الرعاية زوجها الحاكم وحفظ مهرها للسيد ) لأنه يلي مال الغائب كما يأتي في القضاء وفي الانتصار يزوجها من يلي ماله أومأ إليه في رواية بكر .
( وكذا ) تزوج أم ولد ( لحاجة وطء ) لدعاء الحاجة إليه كالنفقة ( وأما الأمة ) غير أم الوالد ( فقال القاضي إذا غاب سيدها غيبة منقطعة ) .
وهي ما لا يقطع إلا بكلفة ومشقة كما تقدم .
( فطلبت التزويج زوجها الحاكم وتقدم في أركان النكاح ) لولايته على الغائب .
وقال أبو الخطاب يزوجها من يلي ماله ومشى عليه هنا في المنتهى .
( ويحرم ) على السيد ( أن يكلفهم ) أي الأرقاء ( من العمل ما لا يطيقون وهو ما يشق عليه ) أي الرقيق ( مشقة كثيرة ) بحيث يقرب من العجز عنه .
( فإن كلفه مشقا أعانه ) .
لحديث أبي ذر ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم رواه البخاري ولأنه مما يشق عليه .
( ولا يجوز تكليف الأمة بالرعي لأن السفر مظنة الطمع لبعدها عمن يذب عنها ) وقد ذكر صاحب المحرر عن نقل أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام النوى على رأسها للزبير من نحو ثلثي فرسخ من المدينة أنه حجة في سفر المرأة السفر القصير بغير محرم ورعي جارية الحكم في معناه وأولى .
وقال غيره يجوز ذلك قولا واحدا إلا أنه ليس شرعا ولا عرفا ولا يتأهب له أهبة .
قاله في المبدع .
( ويجب ) على سيد الأرقاء ( أن يريحهم وقت قيلولة ونوم وصلاة مفروضة ) لأن العادة جارية بذلك .
( و ) يجب ( أن يركبهم عقبة ) بوزن غرفة ( عند الحاجة ) إذا سافر بهم ليلا لئلا يكلفهم ما لا يطيقون ومعناه يركبهم تارة ويمشيهم أخرى .
( وتستحب مداواتهم إذا مرضوا ) قطع به في التنقيح وغيره وقال في الإنصاف قلت المذهب أن ترك الدواء أفضل على ما تقدم في أول كتاب الجنائز انتهى .
وقال ابن شهاب في كفن الزوجة العبد لا مال له فالسيد أحق بنفقته ومؤنته ولهذا النفقة المختصة بالمرض تلزمه من الدواء وأجرة الطبيب بخلاف الزوجة .
( ويجب ختان من لم يكن مختونا منهم ) لعموم ما سبق من أدلة الختان ومحله عند البلوغ ما لم يخف على نفسه .
( وإباق العبد كبيرة ) للتوعد عليه .
( ويحرم إفساده على سيده إفساد المرأة على زوجها ) لأنه من السعي بالفساد ومحل كون إباق العبد محرما إذا لم تكن ضرورة ولهذا ( قال الشيخ في مسلم نحس في بلاد التتار أبى بيع عبده و ) أبى ( عتقه ويأمره بترك المأمور وفعل المنهي عنه فهربه إلى بلاد