آيسة لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها ) عند الموفق والشارح .
قال في المبدع الأولى أنه لا يجب في الآيسة لأن علة الوجوب احتمال الحمل وهو بعيد والأصل عدمه انتهى .
لكن أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الآيسة وغيرها .
( لكن يستحب ) استبراء الآيسة على القول بعدم وجوبه خروجا من الخلاف .
( وإذا اشترى جارية فظهر بها حمل لم تحل من خمسة أحوال أحدها أن يكون البائع أقر بوطئها عند البيع أو قبله وأتت بولد لدون ستة أشهر أو يكون البائع ادعاه ) أي الولد ( وصدقه المشتري فهو ) أي الولد ( ابن للبائع وتصير أم ولد له والبيع باطل ) لأنها أم ولد .
( الثاني أن يكون أحدهما ) أي البائع أو المشتري ( استبرأ ) الجارية ( ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من حين وطئها المشتري فالولد له ) أي لا حق بالمشتري ( والجارية أم ولد له ) أي للمشتري للحوق الحمل به .
( الثالث أتت به لأكثر من ستة أشهر بعد استبراء أحدهما لها ولأقل من ستة أشهر منذ وطئها المشتري فلا يلحق ) الولد ( بواحد منهما ويكون ) الولد ( ملكا للمشتري ولا يملك فسخ البيع ) لأن الحمل تجدد في ملكه ظاهرا .
( فإن ادعاه ) أي الولد ( كل واحد منهما ) أنه ولده ( فهو للمشتري ) حيث أتت به لستة أشهر فأكثر منذ وطىء عملا بالظاهر لأنها فراشه .
( وإن ادعاه البائع وحده فصدقه المشتري ) إن الولد له ( لحقه ) نسبه لأن الحق لا يعدوهما وقد تصادقا عليه .
( وكان البيع باطلا ) لأنهما أم ولد ( وإن أكذبه ) المشتري في دعواه الولد ( فالقول قول المشتري في ملك الولد ) عملا بظاهر اليد .
( الرابع أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ وطئها المشتري وقبل استبرائها فنسبه لاحق به ) أي بالمشتري لأنها فراشه .
( فإن ادعاه البائع فأقر له المشتري لحقه ) لتصادقهما عليه ( وبطل البيع ) لكونها أم ولد .
( وإن أكذبه ) المشتري ( فالقول قول المشتري ) لكونها فراشا له ( وإن ادعى كل واحد منهما أنه من الآخر ) بأن قال المشتري هو للبائع وقال البائع هو للمشتري .
( عرض على القافة فألحق بمن ألحقوه به منهما وإن ألحقوه بهما لحق بهما ) لما تقدم في اللقيط .
( وينبغي أن يبطل البيع ) لأنها أم ولد للبائع .
( وتكون الجارية أم ولد للبائع ) لأن علوقها كان قبل البيع .
( الخامس أتت به لأقل من ستة أشهر منذ باعها ولم يكن ) البائع ( أقر بوطئها فالبيع صحيح ) في الظاهر لعدم لحوق الولد بالبائع .
( والولد مملوك للمشتري فإن ادعاه البائع فالحكم كما ذكرنا في الثالث .
و ) الموضع الثالث من المواضع التي يجب الاستبراء ( إذا أعتق