وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

افترقا ) أي البائع والمشتري أو نحوهما ( وإلا ) أي وإن لم يفترقا ( فلا يجب ) الاستبراء ( وتقدم في الإقالة ) وهذا وجه وتقدم هناك ما فيه قال في شرح المنتهى ولو قبل تفرقهما عن المجلس على الأصح يعني يجب الاستبراء .
( ويكفي استبراء زمن خيار لمشتر ) لانتقال الملك إليه بمجرد البيع .
( وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول وجب استبراؤها ) نص عليه وقال هذه حيلة وضعها أهل الرأي لا بد من استبرائها لأنه تجديد ملك وكما لو لم تكن زوجة ولأن إسقاطه هنا ذريعة إلى إسقاطه في حق من أراد إسقاطه بأن يزوجها عند بيعها لم يطلقها زوجها بعد تمام البيع والحيل حرام وكذا لو اشترى مطلقة قبل الدخول ( أو ملكها ) المشتري ونحوه ( معتدة ) من وفاة وطلاق أو غيرهما ( أو زوج أمته ثم طلقت بعد الدخول وأعتقت في العدة لم يجب استبراء اكتفاء بالعدة ) لأن براءتها تعلم بها .
( وإن كانت الأمة لرجلين فوطئاها ثم باعها لرجل آخر أجزأه استبراء واحد ) لأنه يعلم به براءة رحمها .
( وإن أعتقاها لزمها استبراءان لأن الاستبراء ) كالعدة يتعدد الواطىء بشبهة والوطء فيه وجد من اثنين بخلاف مسألة المشتري فإنه معلل بتجديد الملك والملك واحد .
$ فصل الموضع الثاني من المواضع التي يجب فيها الاستبراء $ ما أشار إليه بقوله ( وإن وطىء أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها لم يجز ) له ذلك ( حتى يستبرئها ) أما إذا أراد تزويجها فلأن الزوج لا يلزمه استبراء فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب وأما إذا أراد بيعها فلأن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف بيع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها ولأنه يجب على المشتري لحفظ مائه فكذلك البائع ( فلو خالف وفعل ) بأن تزوجها أو باعها قبل استبرائها ( صح البيع ) لأن الأصل عدم الحمل ( دون النكاح ) فلا يصح قبل الاستبراء كالمعتدة والفرق بين البيع والنكاح .
إن النكاح لا يراد إلا للاستمتاع فلا يجوز إلا فيمن تحل له ولهذا لا يصح تزويج معتدة ونحوها والبيع يراد لغير ذلك فصح قبل الاستبراء .
ولهذا صح في عدة المحرمات ووجب الاستبراء على المشتري .
( وإن لم يطأ ) البائع الأمة لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها أو نكاحها لعدم موجبه .
( أو كانت