أم ولده أو ) أعتق ( أمته التي كان يصيبها قبل استبرائها أو مات عنها لزمها استبراء نفسها ) لأنها موطوءة وطئا له حرمة فلزمها استعلام براءة رحمها كالموطوءة بشبهة ( لكن لو أراد أن يتزوجها ) أي معتوقته فلا استبراء لأنها فراشه ( أو استبرأ ) ها ( بعد وطئه ثم أعتقها أو باعها فأعتقها مشتر قبل وطئها ) فلا استبراء اكتفاء بالاستبراء قبل البيع ( أو كانت ) أم الولد أو السرية ( مزوجة أو معتدة أو ) كانت ( فرغت عدتها من زوجها فأعتقها ) سيدها فلا استبراء لأنها ليست فراشا لسيدها فلا يجب عليها الاستبراء له ( أو أراد ) مشتري أمة استبرأها بائعها قبل بيعها أو كان لا يطؤها ( تزويجها ) من غيره ( قبل وطئه فلا استبراء ) للعلم ببراءة رحمها بالاستبراء السابق للبيع .
( وإن أبانها ) أي طلق الأمة زوجها طلاقا بائنا ( قبل الدخول أو بعده أو مات ) زوجها ( فاعتدت ثم مات سيدها فلا استبراء ) عليها ( بأن لم يطأ ) ها سيدها لزوال فراش السيد بتزويجه لها كمن لا يطؤها أصلا .
( وإن باع ) أمة ( ولم يستبرؤ ) ها ( فأعتقها المشتري قبل وطء واستبراء استبرأت ) إن أعتقها عقب المشتري ( أو تممت ما وجد عند مشتر ) من استبراء إن عتقت في أثنائها لتعلم براءة رحمها .
( وإذا زوج ) سيد ( أم ولده ثم مات عتقت ) بموته ( ولم يلزمها استبراء ) لأنها ليست فراشا للسيد .
( وإن بانت ) أم الولد أو السرية ( من الزوج قبل الدخول بطلاق أو موت زوجها ) أو بانت ( بطلاقه بعد الدخول فأتمت عدتها ثم مات سيدها فعليها الاستبراء ) لأنها عادت إلى فراشه وقال أبو بكر لا يلزمها استبراء إلا أن يردها السيد إلى نفسه ( وإن مات زوجها ) أي أم الولد ( وسيدها ولم يعلم السابق منهما ) موتا أو علم ثم نسي ( و ) كان ( بين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة فقط ) لأن السيد إن كان مات أولا فقد مات وهي زوجة وإن كان مات آخرا فقد مات وهي معتدة ولا استبراء عليها على التقديرين وقول المصنف بعد موت الآخر معناه أن عدة الوفاة يجب أن يكون ابتداؤها بعد موت الآخر لأنها لا تعلم خروجها من عهدة العدة بيقين إلا بذلك لاحتمال أن الزوج هو الذي مات آخرا .
( وإن كان بينهما ) أي بين موت الزوج والسيد ( أكثر من ذلك ) أي من شهرين وخمسة أيام .
( أو جهلت المدة ) التي بين موتهما ( لزمها بعد موت الآخر منهما الأطول من عدة الحرة وللوفاة أو استبراء ) لأنه يحتمل أن الزوج مات آخرا فعليها عدة الحرة