حلت للسيد بغير استبراء لأنه لم يتجدد له ملك ولم يصبها الزوج .
( أو اشترى عبده التاجر أمة ) استبرأها العبد ( ثم أخذها سيده حلت ) لسيده ( بغير استبراء ) لأن ملكه ثابت على ما في يد عبده .
( لكن يستحب ) الاستبراء ( في ) ما إذا ملك ( الزوجة ليعلم هل حملت في زمن الملك أو غيره ) وهو النكاح وإذا تبين حملها فله وطؤها لزوال الاشتباه ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر من ملك فأم ولد ولو أنكر الولد بعد أن يقر بوطئها ( وإن كان ما اشتراه المكاتب من غير ذوات محارمه بعد أن حاضت عنده ) أي المكاتب ( وأخذها السيد لعجزه لزمه الاستبراء ) لأنه ليس للسيد ملك على ما في يد مكاتبه ولأنه تجدد له ملك .
( وإن وطىء المشتري الجارية ) التي يلزمه استبراؤها ( وهي حامل حملا كان موجودا حين البيع من غير البائع انقضى استبراؤها بوضعه ) .
كما لو لم يطأها وإن كان الحمل من البائع فالبيع باطل لأنها أم ولد .
( قال ) الإمام ( أحمد ولا يلحق ) الولد ( بالمشتري ولا يبيعه ولكن يعتقه لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد انتهى .
ويحرم وطء مستبرأة ) من غيره ( زمن استبرائها ) لما تقدم .
( فإن فعل ) أي وطىء المستبرأة ( لم ينقطع ) الاستبراء ( به ) أي بالوطء لأنه حق عليه فلا يسقط بعدوانه ( وتبنى على ما مضى ) من الاستبراء ( فإن حملت قبل الحيضة استبرأت بوضعه ) لأنها ذات حمل .
( وإن أحبلها فيها وقد ملكها حائضا فكذلك ) أي استبرأت بوضعه لأن الحيضة التي ملكها فيها لا يحتسب لها بها .
( و ) إن أحبلها ( في حيضة ابتدأتها عنده تحل في الحال لجعل ما مضى ) من الدم قبل الحمل ( حيضة ) فيحصل بها الاستبراء ( وإن وجد استبراء مشتر ونحوه ) كمتهب ( في يد بائع ونحوه ) كواهب بأن باعها أو وهبها ثم حاضت في يده تسليمها .
( أو ) حاضت في ( يد وكيله ) أي وكيل المشتري ونحوه ( بعد الشراء ) ونحوه ( وقبل القبض أجزأ ) الاستبراء لا الملك انتقل إليه قبل القبض فقد حصل الاستبراء في ملكه .
( ولا يكون استبراء إلا بعد ملك المشتري لجميع الأمة فلو ملك بعضها ثم ملك باقيها لم يحتسب الاستبراء إلا من حين ملك باقيها ) لأنه وقت حصولها كلها في ملكه .
( وإن باع أمته أو وهبها ونحوه ) بأن صالح بها أو أصدقها أو خالع عليها ( ثم عادت إليه بفسخ ) لخيار أو عيب أو إقالة ( أو غيره ) أي غير الفسخ كما لو عادت إليه ببيع أو هبة ونحوها ( حيث انتقل الملك وجب استبراؤها ولو قبل القبض ) .
لأنه تجديد ملك سواء كان المشتري لها ونحوه رجلا أو امرأة .
( إن