وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره .
رواه أحمد والترمذي وأبو داود وإسناده حسن قاله في المبدع .
وقال أحمد بلغني أن العذراء تحمل .
ولأن عدمه يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب .
( وسواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة أو مجبوب أو ) كان ملكها ( من رجل قد استبرأها ) قبل البيع ( ثم لم يطأها ) فليس للمشتري وطؤها حتى يستبرئها لعموم ما سبق ولأن الحكم منوط بالمظنة ولأنه يجب للملك المتجدد وذلك موجود في كل واحد منها ولأنه يجوز أن تكون حاملا من غير البائع فوجب استبراؤها كالمسبية من امرأة ( وإن اشترى غير مزوجة فأعتقها قبل استبرائها لم يصح تزوجه بها قبله ) أي قبل الاستبراء لأن النكاح يراد للوطء وهو حرام ويروى أن الرشيد اشترى جارية فأفتاه أبو يوسف أن يعتقها ويتزوجها ويطأها .
قال الإمام أحمد ما أعظم هذا أبطلوا الكتاب والسنة .
فإن كانت حاملا كيف يصنع وهذا لا يدري أهي حامل أم لا .
ما أسمج هذا .
( ولغيره ) أي غير المشتري ( نكاحها قبل الاستبراء مع الرق والعتق إن كان البائع ما وطىء أو وطىء ثم استبرأ ) لأنها ليست فراشا فلم تتوقف على ذلك والفرق بين المشتري وغيره أن المشتري لا يحل له وطؤها بملك اليمين فكذا النكاح لأنه يتخذ حيلة لأبطال الاستبراء والحيل كلها خداع باطلة .
( ولا يجب استبراء الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ) لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص ولا يراد الرحم ولا يوجد الشغل في حقها .
( ولا ) يجب الاستبراء ( بملك أنثى من أنثى ) لأن المرأة لا استبراء عليها بتجدد ملكها .
( وإن اشترى زوجته ) حلت بغير استبراء لأنها فراشه ( أو عجزت مكاتبته ) وعادت للرق حلت بغير استبراء لأنه لم يزل ملكه .
( أو فك أمته من الرهن ) حلت بغير استبراء بلا خلاف .
( أو أسلمت أمته المجوسية والمرتدة أو الوثنية التي حاضت عنده أو كان هو المرتد وأسلم ) حلت بغير استبراء لأن الملك لم يتجدد بالإسلام ولا أصاب واحدة منهن وهي غيره فلم يلزمه استبراء أشبه ما لو أحلت المحرمة من إمائه ( أو اشترى مكاتبة من ذوات محارمه ) أي المكاتب ( فحضن عنده ثم عجز ) المكاتب حللن للسيد بغير استبراء لأنه يصير حكمهن حكم المكاتب إن رق رققن وإن عتق عتقن والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم .
( أو زوج السيد أمته ثم طلقت قبل الدخول )