وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل الشرط الثالث أن تكذبه الزوجة $ ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان .
( فإن صدقته الزوجة فيما رماها به ) من الزنا ( مرة أو مرارا أو سكتت أو عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواه أو قذف خرساء أو ناطقة فخرست أو صماء ) ولم تفهم إشارتها أو قذف مما ( لحقه النسب ) لأن الولد للفراش وإنما ينتفي عنه باللعان ولم يوجد شرطه ( ولا حد ) لتصديقها إياه أو عدم الطلب ( ولا لعان ) لأن كالبينة إنما يقام مع الإنكار .
( وإن كان إقرارها دون الأربع مرات ) فلا حد عليها ( أو ) كان إقرارها ( أربع مرات ثم رجعت فلا حد عليها ) لأن الرجوع عن الإقرار بالحد مقبول ( وإن كان تصديقها قبل لعانه فلا لعان بينهما ) للحد لتصديقها إياه ولا لنفي النسب لأن نفي الولد إنما يكون بلعانهما معا وقد تعذر منهما .
( وإن كان ) تصديقها ( بعده ) أي بعد لعانه ( لم تلاعن هي ) لإقرارها ( وإن مات أحدهما ) أي الزوجين .
( قبل اللعان أو في أثناء لعان أحدهما أو ) مات أحدهما ( قبل لعانها ورثه صاحبه ) لأن الفرقة لا تحصل إلا بكمال اللعان .
( ولحق الزوج نسب الولد ) لأن النكاح إنما يقطعه اللعان كالطلاق .
( ولا لعان ) لأن شرطه مطالبة الزوجة وقد تعذر ذلك بالموت .
( لكن إن كانت قد طالبت في حياتها فإن أولياءها يقومون في الطلب به ) أي بحد القذف ( مقامها ) لأنه يورث عنها إذن ( فإن طولب به ) أي بالحد ( فله إسقاطه باللعان ) كما لو كانت حية .
( وإذا قذف امرأته وله بينة بزناها فهو مخير بين لعانها وإقامة البينة ) عليها بالزنا .
لأنهما سببان ويحصل بكل منهما ما لا يحصل بالآخر فيحصل باللعان نفي النسب الباطل وبالبينة الحد عليها ( وإن قال ) القاذف ( لي بينة غائبة أقيمها أمهل اليومين أو الثلاثة ) ليحضرها لأن ذلك قريب .
( فإن أتى بالبينة ) وشهدت فلا حد .
فإن قام رجلين بتصديقها له ثبت التصديق فلا حد عليه ولا عليها لأنه لا يثبت زناها إلا بإقرار بأربعة ( وإلا ) أي وإن لم يأت بها أو لم تكمل .
( حد ) للقذف ( إلا أن يلاعن إن كان ) القاذف ( زوجا ) فيسقط عنه الحد بلعانه .
( فإن قال ) الزوج ( قذفتها وهي صغيرة فقالت بل ) قذفتني وأنا ( كبيرة وأقام كل واحد منهما بينة لما قال فهما قذفان ) موجب أحدهما الحد والآخر