وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عدمه ( ولا يلحقه نسبه إلا ببينة وتكفي امرأة مرضية تشهد بولادتها له فإذا ثبتت ولادتها ) له ( لحقه نسبه ) لأنها فراشه والولد للفراش .
( وكذلك لا تقبل دعواها الولادة إذا علق طلاقها بها ) لإمكان إقامة البينة بها .
وتقدم أنها تقبل إذا أقر بالحمل عند القاضي وأصحابه وجزم به في المنتهى في فصل تعليقه بالحمل والولادة .
( ولا ) تقبل ( دعوى الأمة لها ) أي للولادة ( لتصير أم ولد ) لأنها خلاف الأصل .
( ويقبل قولها فيه ) أي في أنها ولدت ( لتنقضي عدتها به ) لأنها أمينة على نفسها في ذلك .
( وإن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر أو سكت عنه ) فلم يقر به ولم ينفه .
( لحقه نسبهما ) حيث كان بينهما دون ستة أشهر لأنه حمل واحد فلا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيره .
لأن النسب يحتاط لإثباته لا لنفيه وكذلك يثبت بمجرد الإمكان فلذلك لم يحكم بنفي ما أقر به تبعا للذي نفاه بل حكم بثبوت نسب من نفاه تبعا لمن أقر به .
( وإن كان قذف أمهما فطالبته بالحد فله إسقاطه باللعان ) لأن اللعان تارة يراد لنفي الولد وتارة لإسقاط الحد فإذا تعذر نفي الولد لما سبق بقي اللعان لإسقاط الحد .
( والأخوان المنفيان ) باللعان ( أخوان لأم فقط لا يتوارثان بأخوة أبوة ) لأن الأبوة انقطعت باللعان .
( وإن أتت ) زوجة ( بولد فنفاه ) زوجها ( ولاعن لنفيه ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر لم ينتف الثاني باللعان الأول ) لأنه كان حملا ولا يصح نفيه قبل ولادته .
كما يأتي .
( ويحتاج في نفيه إلى لعان ثان فإن أقر ) الزوج ( ب ) الولد ( الثاني أو سكت عن نفيه فإنهما توأمان لكون ما بينهما أقل من ستة أشهر ) فهما حمل واحد .
( وإن أتت ) بالولد ( الثاني بعد ستة أشهر فليسا توأمين وله نفيه باللعان ) لأنه حمل مستقر لم يقر به .
( وإن استلحقه ) أي الولد الثاني ( أو ترك نفيه لحقه ) نسبه ( ولو كانت قد بانت باللعان لأنه يمكن أن يكون قد وطئها بعد وضع الأول وإن لاعنها قبل وضع الأول فأتت بولد ثم ولدت آخر بعد ستة أشهر لم يلحقه ) نسب ( الثاني ) لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملا واحدا .
فعلم أنها علقت به بعد زوال الزوجية وانقضاء العدة وكونها حملت به وهي أجنبية .
( وإن مات الولد أو مات واحد من توأمين أو ماتا .
فله أن يلاعن لنفي النسب ) لأن الميت ينسب إليه فيقال ابن فلان ويلزمه تجهيزه وتكفينه .