وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التعزير لإمكان تعدد القذف .
( وكذلك إن اختلفا في الكفر ) بأن قال قذفتها وهي كافرة قالت بل مسلمة .
( أو ) اختلفا في ( الرق ) بأن قال قذفتها وهي رقيقة فقالت بل حرة ( أو ) اختلفا في ( الوقت ) بأن قال قذفتها يوم الخميس فقالت بل يوم الجمعة فإذا أقاما بينتين بذلك فهما قذفان ( إلا أن يكونا مؤرختين تأريخا واحدا فيسقطان في أحد الوجهين ) وهو الصحيح على ما يأتي في تعارض البينتين وكذا لو اتفقا على أنه قذف واحد .
( وفي ) الوجه ( الآخر يقرع بينهما فإن شهدا أنه قذف فلانة وقذفهما لم تقبل شهادتهما ) عليه ( لاعترافهما بعدواته ) لادعائهما أنه قذفهما .
( وإن أبرآه ) من القذف ( وزالت العداوة ثم شهدا عليه بذلك ) أي بقذف زوجته ( لم تقبل ) شهادتهما عليه ( بعد ردها ) للتهمة .
( وإن ادعيا أنه قذفهما ثم زالت العداوة ثم شهدا عليه بقذف زوجته قبلت ) شهادتهما لأنهما لم يردا في هذه الشهادة .
( ولو شهدا أنه قذف امرأته ثم ادعيا أنه قذفهما فإن أضافا دعواهما إلى ما قبل شهادتهما بطلت ) شهادتهما لاعترافهما بالعداوة حينها .
( وإن لم يضيفاها وكان ذلك ) أي دعواهما قذفهما ( قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بها ) أي بشهادتهما للتهمة و ( لا ) يمنع الحكم إن كانت دعواهما ( بعده ) أي بعد حكم الحاكم لأنه قد تم فلا يتغير بما حدث من العداوة .
( وإن شهدا أنه قذف امرأته وأمهما لم تقبل ) شهادتهما لأنها لا تتبعض فإذا ردت لأمهما لزم ردها لامرأته .
( وإن شهدا على أبيهما أنه قذف ضرة أمهما قبلت ) شهادتهما لأنها شهادة على أبيهما .
( وإن شهدا ) على أبيهما ( بطلاق الضرة فوجهان ) أصحهما تقبل كما يأتي في موانع الشهادة لأنها شهادة على الأب .
( ولو شهد شاهد أنه أقر بالعربية أنه قذفها وشهد ) شاهد ( آخر ) أنه ( أقر بذلك بالعجمية ثبتت الشهادة ) لأن الاختلاف في العجمية والعربية عائد على الإقرار دون القذف ويجوز أن يكون القذف واحدا والإقرار به في مرتين .
( وكذا لو شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس بقذفها وشهد الآخر أنه أقر بذلك يوم الجمعة ) ثبتت شهادتهما لما سبق .
( وإن شهد أحدهما أنه قذفها بالعربية و ) شهد ( الآخر ) أنه قذفها ( بالعجمية أو شهد أحدهما أنه قذفها يوم الخميس و ) شهد ( الآخر ) أنه قذفها يوم الجمعة لم يثبت أحد القذفين لعدم كال نصابه .
( وإن لاعن ) الزوج ( ونكلت ) الزوجة ( عن اللعان فلا حد عليها ) لأن زناها لم يثبت لأن الحد يدرأ بالشبهة ( وحبست حتى تقر أربعا أو تلاعن ) لقوله تعالى ! < ويدرأ عنها العذاب > ! الآية فإذا