لعدم إمكان لحاقه به لأنه لا يمكن بلوغه .
( وإن كان مجنونا فلا حكم لقذفه ) كسائر كلامه .
( وإن أتت امرأته بولد فنسبه لاحق به ) لعموم حديث الولد للفراش ( فإذا عقل ) المجنون ( فله نفيه ) باللعان كما لو قذفها إذن ( وإن ادعى ) الزوج ( أنه كان ذاهب العقل حين قذفه فأنكرت ولا بينة ولم يكن له حال علم فيها زوال عقله .
فالقول قولها مع يمينها ) لأن لأصل السلامة ولا قرينة ترجح قوله .
( وإن عرف جنونه ولم يعرف له حال إفاقة .
فقوله مع يمينه ) عملا بالظاهر ( وإن عرف له الحالان ) أي حال إفاقة وجنون وادعى أنه قذفها في جنونه .
( ف ) في أيهما يقبل قوله ( وجهان ) قال في لمبدع قبل قولها في الأصح .
$ فصل الشرط الثاني ( القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان ) $ صوابه التعزير .
( بأن يقذفها بالزنا في القبل أو الدبر ) لأن كلا قذف يجب به الحد .
( فيقول زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين وسواء في ذلك الأعمى والبصير ) لعموم الآية وعموم اللفظ يقدم على خصوص السبب .
( فإن قال وطئت بشبهة أو ) وطئت ( مكرهة أو ) وطئت ( نائمة أو ) وطئت ( مع إغماء أو جنون أو وطئت بشبهة والولد من الواطىء فلا لعان ) بينهما لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد .
( ولو كان بينهما ولد ) فلا يلاعن لنفيه ويلحقه نسبه لحديث الولد للفراش ( ولو قال وطئك فلان بشبهة وكنت ) أنت ( عالمة فله أن يلاعن وينفي الولد .
اختاره الموفق وغيره ) قال في الإنصاف وهو الصواب انتهى .
وعند القاضي لا خلاف أنه لا يلاعن .
( وإن قال لامرأته التي في حباله لم تزني ) ولكن ليس هذا الولد مني ( أو ) قال لها ( لم أقذفك ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ) لأن الولد للفراش وهي فراشه ( ولا حد عليه ) لأنه لم يقذفها بالزنا ( وإن قال ) أي ليس هذا الولد مني لامرأته ( بعد أن أبانها أو قاله لسريته فشهدت ببينة وتكفي أنها امرأة مرضية أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ) إذ الولد للفراش ( وإن قال ) عن ولد بيدها ( ما ولدته وإنما التقطته أو استعرته فقالت بل هو ولدي منك .
لم يقبل قولها ) عليه لأن الولادة يمكن إقامة البينة عليها والأصل