وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لعدم إمكان لحاقه به لأنه لا يمكن بلوغه .
( وإن كان مجنونا فلا حكم لقذفه ) كسائر كلامه .
( وإن أتت امرأته بولد فنسبه لاحق به ) لعموم حديث الولد للفراش ( فإذا عقل ) المجنون ( فله نفيه ) باللعان كما لو قذفها إذن ( وإن ادعى ) الزوج ( أنه كان ذاهب العقل حين قذفه فأنكرت ولا بينة ولم يكن له حال علم فيها زوال عقله .
فالقول قولها مع يمينها ) لأن لأصل السلامة ولا قرينة ترجح قوله .
( وإن عرف جنونه ولم يعرف له حال إفاقة .
فقوله مع يمينه ) عملا بالظاهر ( وإن عرف له الحالان ) أي حال إفاقة وجنون وادعى أنه قذفها في جنونه .
( ف ) في أيهما يقبل قوله ( وجهان ) قال في لمبدع قبل قولها في الأصح .
$ فصل الشرط الثاني ( القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان ) $ صوابه التعزير .
( بأن يقذفها بالزنا في القبل أو الدبر ) لأن كلا قذف يجب به الحد .
( فيقول زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين وسواء في ذلك الأعمى والبصير ) لعموم الآية وعموم اللفظ يقدم على خصوص السبب .
( فإن قال وطئت بشبهة أو ) وطئت ( مكرهة أو ) وطئت ( نائمة أو ) وطئت ( مع إغماء أو جنون أو وطئت بشبهة والولد من الواطىء فلا لعان ) بينهما لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد .
( ولو كان بينهما ولد ) فلا يلاعن لنفيه ويلحقه نسبه لحديث الولد للفراش ( ولو قال وطئك فلان بشبهة وكنت ) أنت ( عالمة فله أن يلاعن وينفي الولد .
اختاره الموفق وغيره ) قال في الإنصاف وهو الصواب انتهى .
وعند القاضي لا خلاف أنه لا يلاعن .
( وإن قال لامرأته التي في حباله لم تزني ) ولكن ليس هذا الولد مني ( أو ) قال لها ( لم أقذفك ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ) لأن الولد للفراش وهي فراشه ( ولا حد عليه ) لأنه لم يقذفها بالزنا ( وإن قال ) أي ليس هذا الولد مني لامرأته ( بعد أن أبانها أو قاله لسريته فشهدت ببينة وتكفي أنها امرأة مرضية أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ) إذ الولد للفراش ( وإن قال ) عن ولد بيدها ( ما ولدته وإنما التقطته أو استعرته فقالت بل هو ولدي منك .
لم يقبل قولها ) عليه لأن الولادة يمكن إقامة البينة عليها والأصل