وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأمثلة لأن الطلاق لا يتبعض .
( وإن قال ) أنت طالق ( ثلاثة أنصاف طلقتين فثلاث ) لأن نصف الطلقتين طلقة وقد أوقعه ثلاثا .
( و ) إن قال لها أنت طالق ( نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة ) فواحدة لأنه لم يأت بأداة العطف .
فدل على أن هذه الأجزاء من طلقة واحدة وأن الثاني يكون بدلا من الأول وأن الثالث يكون بدلا من الثاني البدل هو المبدل أو بعضه قال في الشرح وعلى هذا التعليل أنت طالق طلقة نصف طلقة أو طلقة طلقة لم تطلق إلا طلقة .
وكذا إن قال نصفا وثلثا وسدسا لم يقع إلا طلقة لأن هذه أجزاء الطلقة إلا أن يريد من كل طلقة جزءا فيقع ثلاث .
( أو ) قال أنت طالق ( نصف وثلث وسدس طلقة فواحدة ) لأنه لما لم يقل نصف طلقة وسدس طلقة دل على أن هذه الأجزاء من طلقة غير متغايرة ومجموعها طلقة .
( وإن قال ) أنت طالق ( نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاثا ) لأن هذا اللفظ يفهم منه أن كل جزء من طلقة غير التي منها الجزء الآخر إذ لو أراد إضافتها إلى طلقة واحدة لم تحتج إلى تكرار لفظها فلما كرره علمنا أنه لفائدة ولا فائدة له سوى هذا فحملناه عليه .
وإذا كان كل جزء من طلقة كملت الثلاث .
ومن قال لزوجته أنت طالق طلقة أو نصف طلقة أو ثلث طلقة ونحوه أو أنت نصف طالق أو ثلث طالق أو سدس طالق ونحوه وقع بها طلقة بناء على ما تقدم من أن أنت الطالق صريح .
( وإن قال ) لزوجات أربع ( أوقعت بينكن أو ) أوقعت ( عليكن أو ) قال عليكن أو ( بينكن بلا أوقعت طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا وقع بكل واحدة طلقة ) لأن اللفظ اقتضى اسم الطلقة بينهن لكل واحدة ربعا والطلقتين لكل واحدة نصفا والثلاث لكل واحدة ثلاثة أرباع وتكمل .
وإلا ربع لكل واحدة طلقة .
( وإن أراد قسمة كل طلقة بينهن وقع بالاثنين ) أي فيما إذا قال أوقعت عليكن أو بينكن اثنتين .
( على كل واحدة اثنتان ) لأنه يحصل لها بالقسم من كل منهما ربع .
( و ) تكمل ( بالثلاث ) أي فيما إذا قال أوقعت عليكن أو بينكن ثلاثا .
( والأربع ) فيما إذا قال أوقعت بينكن أو عليكن أربعا ( بكل واحدة ثلاثا وكذا ما بعدها من الصور ) لما تقدم .
( وإن قال ) لأربع ( أوقعت بينكن أو عليكن خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا وقع بكل واحدة طلقتان ) وكذا لو أسقط لفظ أوقعت .
لأن نصيب كل واحدة من خمسة طلقة وربع ومن ست طلقة ونصف ومن سبع طلقة وثلاثة أرباع ويكمل الكسر في الجميع ومن الثمان كل واحدة طلقتان .
( وإن أوقع ) على أربع