وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بينهما .
( و ) إن قال ( أنت طالق طلقة في ثنتين ونوى طلقة مع طلقتين فثلاث ) بغى لأنه يعبر عن ومع .
لقوله تعالى ! < فادخلي في عبادي > ! فإذا نوى ذلك بلفظه قبل منه ووقع ما نواه .
( وإن نوى ) بأنت طالق طلقة في اثنتين ( موجبه عند الحساب فثنتان ) لأن ذلك مدلول اللفظ عندهم وقد نواه ( ولو لم يعرفه ) .
أي يعرف موجبه عند الحساب قياسا على الحاسب لاشتراكهما في النية .
( وإن قال الحاسب ) أردت واحدة قبل ( أو ) قال ( غيره ) أي غير حاسب ( أردت واحدة قبل ) منه ذلك لأنه فسر كلامه بما يحتمله ( وإن لم ينو ) من قال ذلك شيئا ( وقع بامرأة الحاسب ثنتان ) لأنه لفظ موضوع في اصطلاحهم لاثنتين فوجب العمل به .
( و ) وقع ( بغيرها ) أي بغير امرأة الحاسب ( واحدة ) لأن لفظ الإيقاع اقترن بالواحدة والاثنتان اللتان جعلهما ظرفا لم يعترف بهما لفظ الإيقاع فلا يقع بدون القصد له .
( و ) إن قال أنت ( طالق نصف طلقة في نصف طلقة طلقت طلقة بكل حال ) حاسبا كان أو غيره أراد معنى مع أو لا لأنه لا يتبعض كما يأتي ( وإن قال ) لزوجته أنت طالق ( بعدد ما طلق فلان زوجته وجهل عدده ) أي عدد ما طلق فلان زوجته ( فطلقة ) لأنها اليقين وما زاد مشكوك فيه .
$ فصل ( وجزء طلقة كهي ) $ لأن الطلاق لا يتبعض .
فذكر بعضه ذكر لجميعه حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه .
( فإذا قال أنت طالق نصف طلقة ) أو ثلثها ونحوه طلقت طلقة ( أو ) قال أنت طالق ( نصفي طلقة أو ) قال أنت طالق ( جزءا منها ) أي من طلقة ( وإن قل ) كما لو قال لها أنت طالق جزءا من ألف جزء من طلقة طلقت طلقة لأنه لا يتبعض .
( أو ) قال لها أنت طالق ( نصف طلقتين طلقت طلقة ) لأن نصفهما طلقة .
( وإن قال ) لها أنت طالق ( نصفي طلقتين ) فثنتان لأن نصفي الشيء جميعه فهو كما لو قال لها أنت طالق طلقتين .
( أو ) قال أنت طالق ( نصف ثلاث طلقات أو ثلاثة أنصاف طلقة أو أربعة أو ثلاث أو خمسة أرباع ) طلقة ( ونحوه ) كستة أخماس طلقة وقع ( ثنتان ) لأن ثلاثة الأنصاف طلقة ونصف طلقة فيكمل النصف فتصير ثنتين وهكذا تفعل بباقي