فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان .
وفي لفظ قال هو على ما أردت رواه أبو داود وصححه ابن ماجه والترمذي .
وقال سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لابنة الجون الحقي بأهلك وهو لا يطلق ثلاثا .
( فعليها ) أي على رواية أنه يقع ما نواه ( إن لم ينو ) الإتيان بالكناية الظاهرة بنية الطلاق ( عددا .
فواحدة ) كما لو قال لها أنت طالق ( ويقبل ) منه ( حكما ) بيان ما نواه بالكناية الظاهرة أو أنه لم ينو شيئا بناه على الرواية الثانية لأنه أدرى بنيته ويقع عليه واحدة .
( ويقع ثلاث في أنت طالق بائن أو ) أنت ( طالق ألبتة أو ) أنت ( طالق بلا رجعة ) لما تقدم في الكناية الظاهرة .
قال في الشرح ولا يحتاج إلى نية لأنه وصف بها الطلاق الصريح .
( ولو قال ) لزوجته ( أنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة وقع رجعيا ) لأنه وصف الواحدة بغير وصفها فألغى .
( وأنت طالق واحدة ثلاثا أو ثلاثا واحدة يقع ثلاث ويقع ب ) الكناية ( الخفية ما نواه ) من واحدة أو أكثر لأن اللفظ لا دلالة له على العدد والخفية ليست في معنى الظاهرة فوجب اعتبار النية .
( إلا أنت واحدة فيقع بها واحدة .
وإن نوى ثلاثا ) قاله القاضي والموفق ولم يستثنها في المنتهى وغيره فهي كغيرها من الكنايات الخفية لأن معناها كما تقدم أنت منفردة وذلك لا ينافي أن ينوي بها أكثر من طلقة .
( فإن لم ينو ) من أتى بكناية خفية ( عددا وقع واحدة رجعية إن كانت مدخولا بها وإلا ) بأن لم تكن المطلقة مدخولا بها وقعت واحدة ( بائنة ) .
لأنها إنما تقتضي الترك كما يقتضيه صريح الطلاق من غير اقتضاء للبينونة فوقع واحدة رجعية كما لو أتى بصريح الطلاق .
( وما لا يدل على الطلاق نحو كلي واشربي واقعدي وقومي وبارك الله عليك وأنت مليحة أو قبيحة لا يقع به طلاق ولو نواه ) .
لأنه لا يحتمل الطلاق فلو وقع به الطلاق وقع بمجرد النية وفارق ذوقي وتجرعي فإنه يستعمل في المكاره لقوله تعالى ! < ذوقوا عذاب الحريق > ! ! < يتجرعه ولا يكاد يسيغه > ! بخلاف كل واشرب .
قال تعالى ! < فكلي واشربي وقري عينا > ! وكذا قوله ( أنا طالق أو أنا منك طالق أو أنا منك بائن أو حرام أو بريء ) فلا يقع به طلاق وإن نواه لأنه محل لا يقع الطلاق بإضافته