وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إليه من غير نية فلم يقع وإن نوى كالأجنبي ولأن الرجل مالك في النكاح والمرأة مملوكة فلم تقع إزالة الملك بالإضافة إلى المالك كالعتق ويدل له أن الرجل لا يوصف بأنه مطلق بفتح اللام بخلاف المرأة .
( وإن قال ) لزوجته ( أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام أو ما أحل الله على حرام أو الحل علي حرام ) زاد في الرعاية أو حرمتك ( فهو ظهار لأنه صريح فيه ) .
فلا يكون كناية في الطلاق ولا يكون الطلاق كناية في الظهار .
( ولا يقع به طلاق ولو نواه ) لأن الظهار تشبيه بمن تحرم على التأبيد .
والطلاق يفيد تحريما غير مؤبد ولو صرح به .
فقال بعد قوله أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق لم يصر طلاقا لأنه لا تصلح الكناية به عنه .
ذكره في الشرح وفي المبدع .
( وإن قال فراشي علي حرام ونوى امرأته فظهار ) .
قال ابن عباس في الحرام تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .
( وإن نوى فراشه ) الحقيقي ( فيمين ) عليه كفارته عند المخالفة لما يأتي في الأيمان .
( و ) إن قال ( ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق تطلق ) لأنه صريح بلفظ الطلاق ( ثلاثا ) .
لأن الطلاق معرف بالألف واللام وهو مقتضى الاستغراق .
( وإن عنى به طلاقا فواحدة ) لأنه صريح في الطلاق وليس فيه ما يقتضي الاستغراق وليس هذا صريح في الظهار إنما هو صريح في التحريم .
وهو ينقسم إلى قسمين فإذا بين لفظه إرادة صريح الطلاق صرف إليه .
( وأنت علي كالميتة والدم ) وفي الفروع والمبدع والخمر .
( يقع ما نواه من الطلاق ) لأنه يصلح أن يكون كناية فيه .
( والظهار ) إذا نواه أن يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحها لأنه يشبهه .
( واليمين ) إن أراد بذلك ترك وطئها وأقام ذلك مقام والله لا وطئتك لا تحريمها ولا طلاقها وفائدته ترتب الحنث والبر ثم ترتب الكفارة بالحنث .
قال في المبدع وفي ذلك نظر من حيث أن قوله كالميتة ليس بصريح في اليمين لأنه لو كان صريحا لما انصرف إلى غيرها بالنية وإذا لم يكن صريحا لم يلزمه الكفارة لأن اليمين بالكناية لا ينعقد لأن الكفارة إنما تجب لهتك القسم .
( فإن نوى ) بذلك ( الطلاق ولم ينو عددا وقع واحدة ) لأنها اليقين ( وإن لم ينو ) بذلك ( شيئا فهو ظهار ) لأن معناه أنت حرام علي كالميتة والدم .
( ولو قال علي الحرام أو يلزمني الحرام أو الحرام يلزمني فلغو لا شيء فيه مع الطلاق ) لأنه لا يقتضي تحريم شيء مباح بعينه ( ومع نية ) تحريم الزوجة ( أو قرينة ) تدل على إرادته ذلك فهو ( ظهار ) لأنه يحتمله وقد صرفه