وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرعايتين والحاوي وغيرهم .
ولعله مبني على القول بأن المكاتب لا يصح نقل الملك فيه .
والمذهب أنه يصح بيعه .
فهو داخل في قوله بأي عبد يصح تمليكه كما هو مقتضى ما قدمه في الإنصاف .
( و ) لو قال لزوجته ( إن أعطيتيني هذا العبد أو أعطيتيني عبدا فأنت طالق فأعطته إياه طلقت ) لوجود الصفة .
( وإن خرج معيبا فلا شيء له غيره ) لأنه شرط لوقوع الطلاق .
أشبه ما لو قال إن ملكته فأنت طالق ثم ملكه .
( وإن خرج ) العبد ( مغصوبا أو بان حرا أو ) خرج ( بعضه ) مغصوبا أو حرا ( لم يقع الطلاق ) لأن الإعطاء إنما يتناول ما يصح تمليكه منها والحر والمغصوب كله أو بعضه متعذر تمليكه منها فلا يكون إعطاؤها إياه صحيحا فلا يقع الطلاق العلق به .
( و ) إن خالعها ( على عبيد فله ثلاثة ) لأنها أقل ما يقع عليه اسم العبيد .
( وكل موضع علق طلاقها على عطيتها إياه فمتى أعطته على صفة يمكنه القبض وقع الطلاق سواء قبضه منها أو لم يقبضه ) حيث أحضرته له أو أذنته في قبضه .
وإن لم يأخذه إذا كان متمكنا من أخذه لأنه إعطاء عرفا بدليل أعطيته فلم يأخذ .
واستشكله بعض المحققين بأنه إن حمل الإعطاء على الإقباض من غير تمليك فينبغي أن تطلق ولا يستحق شيئا وإن حمل عليه مع التمليك فلا يصح التمليك بمجرد فعلها .
( فإن هرب الزوج أو غاب قبل عطيتها ) لم يقع الطلاق .
( أو قالت يضمنه لك زيد أو اجعله قصاصا بمالي عليك أو أعطته به رهنا أو أحالته به لم يقع الطلاق ) لعدم وجود الإعطاء المعلق عليه .
( وإن قالت طلقني بألف فطلقها استحق الألف ) .
لأنها في مقابلة خروج البضع من ملكه .
( وبانت ) لأنها طلقت بعوض .
( وإن لم يقبض ) الألف .
( وإن ) قال إن ( أعطيتيني ثوبا صفته كذا وكذا فأنت طالق فأعطته ثوبا على تلك الصفات طلقت ) لوجود الصفة ( وملكه ) لما تقدم .
( وإن أعطته ) ثوبا ( ناقصا ) شيئا من تلك الصفات ( لم يقع الطلاق ) لعدم وجود الصفة .
( ولم يملكه ) لأنها إنما بذلته في مقابلة الطلاق ولم يقع .
( وإن كان ) الثوب ( على الصفة ) المشروطة ( لكن به عيب وقع الطلاق ) لوجود الشرط .
( ويتخير ) المخالع ( بين إمساكه ورده والرجوع بقيمته ) .
لأن الإطلاق يقتضي السلامة .
نقله في الشرح عن القاضي ولم يتعقبه .
وقال قبله وإن خالعها على ثوب موصوف في الذمة واستقصى صفات السلم صح .
وعليها أن تعطيه إياه سليما فإن دفعته إليه معيبا أو ناقصا عن الصفات المذكورة فله الخيار بين إمساكه ورده والمطالبة بثوب سليم على تلك الصفة .
( و ) لو قال ( إن أعطيتيني ثوبا هرويا فأنت