وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طالق فأعطته مرويا لم تطلق ) .
لأن الصفة التي علق عليها الطلاق لم توجد .
( وإن أعطته هرويا طلقت ) لوجود الصفة .
( وإن خالعته على عينه بأن قالت ) له ( اخلعني على هذا الثوب المروي فبان هرويا صح ) الخلع ( وليس له غيره ) لأن الخلع وقع على عينه ولأن الإشارة أقوى من التسمية .
( وإن خالعته على مروي في الذمة فأتته بهروي صح ) أي وقع الخلع .
( وخير ) المخالع ( بين رده وأخذه ) ثوبا ( مرويا ) لأنه المعقود عليه ( وبين إمساكه ) لأنه من الجنس .
ولأن مخالفة الصفة بمنزلة العيب وجواز الرد .
تتمة إذا تخالعا على حكم أحدهما أو غيرهما أو بمثل ما خلع به زيد زوجته صح بالمسمى وقيل بل بمهرها وقيل بل بمهر مثلها .
قاله في المبدع .
$ فصل ( وطلاق معين ) معلق بعوض ( أو منجز بعوض كخلع في الإبانة ) $ لأن القصد إزالة الضرر عنها .
ولو جازت رجعيها لعاد الضرر .
( فإذا قال إن ) أعطيتيني ألفا فأنت طالق .
( أو إذا ) أعطيتيني ألفا فأنت طالق .
( أو متى أعطيتيني ألفا فأنت طالق فالشرط لازم من جهته لا يصح إبطاله ) كسائر التعاليق .
خلافا للشيخ تقي الدين .
ووافق على شرط محض كان قدم زيد .
( وكان ) ذلك التعليق ( على التراخي ) لأنه علق الطلاق بشرط فكان على التراخي كسائر التعاليق فلو نويا صنفا منهما حل اللفظ عليه وإن أطلقا فعلى نقد البلد كالبيع .
فإن لم يكن فعلى ما يقع عليه الاسم .
( أي وقت أعطته على صفة يمكنه القبض ألفا فأكثر وازنة إن كان شرطها وزنية وإلا فما شرط ) في الخلع .
( فإن اختلفا ) في شرطها وزنية ( فقولها كما يأتي ) .
لأن الأصل عدم الشرط .
وقوله ( بإحضار الألف ولو كانت ) الألف ( ناقصة في العدد ) اكتفاء بتمام الوزن ( وإذنها في قبضه ) بيان للإعطاء كما تقدم .
وقوله ( طلقت بائنا ) جواب أي ( وملكه ) أي الألف الزوج .
( وإن لم يقبضه ) لما تقدم وسبق ما فيه .
و ( لا ) تطلق ( إن أعطته دون ذلك ) أي دون الألف لعدم وجود الصفة .
وكذا لو أعطته مغشوشة ينقص ما فيها عن الألف .
( و ) أعطته ( سبيكة تبلغ ألفا لأن السبيكة لا تسمى دراهم ) فلا يقع