وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل ( ويصح الخلع بالمجهول وبالمعدوم الذي ينتظر وجوده ) $ لأن الطلاق معنى يجوز تعليقه بالشرط فجاز أن يستحق به العوض المجهول كالوصية ولأن الخلع إسقاط لحقه من البضع وليس فيه تمليك شيء .
والإسقاط تدخله المسامحة .
ولذلك جاز بغير عوض على رواية .
( وللزوج ما جعل له ) من العوض المجهول والمعدوم المنتظر وجوده .
( فإن خالعها على ما في يدها من الدراهم صح ) الخلع ( وله ما في يدها ولو كان أقل من ثلاثة دراهم ولا يستحق غيره ) لأن ذلك من الدراهم وهو في يدها .
( وإن لم يكن في يدها شيء فله ثلاثة دراهم كما لو وصى له بدراهم ) .
لأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة .
( و ) إن خالعها ( على ما في بيتها من المتاع فله ما فيه ) أي البيت من المتاع ( قليلا كان ) المتاع ( أو كثيرا ) لأنه المخالع عليه .
( وإن لم يكن فيه متاع فله أقل ما يسمى متاعا ) كالوصية .
( وإن خالعها على حمل أمتها أو ) حمل ( غنمها أو غيره ) كحمل بقرها ( أو ) على ( ما تحمل شجرتها فله ذلك ) .
أي للزوج ما حصل من حمل الأمة أو الغنم أو غيره ( فإن لم يكن حمل أرضته بشيء نصا .
والواجب ) له ( ما يتناوله الاسم ) كالوصية ( وكذا ) لو خالعها ( على ما في ضروع ماشيتها ونحوه ) من كل مجهول أو معدوم منتظر وجوده .
( وإن خالعها على عبد مطلق ) أي غير معين ولا موصوف .
( فله أقل ما يسمى عبدا ) كالوصية .
( وإن قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت بأي عبد أعطته ) .
لأن الشرط عطية عبد وقد وجد .
وقوله ( يصح تمليكه ) صفة لعبد .
أخرج به مالا يصح تمليكه كالمرهون والموصى بعتقه والمنذور عتقه نذر تبرر ( ولو ) كان الذي أعطته إياه ( مدبرا أو معلقا عتقه بصفة ) قبل وجودها .
ويكون ( طلاقا بائنا ) لأنه على عوض ( وملك العبد نصا ) لأنه عوض خروج البضع عن ملكه .
( والبعير والبقرة والشاة والثوب ونحو ذلك ) من المبهمات .
( كالعبد ) فيما تقدم .
( فإن ) قال لها إن أعطيتني عبدا أو ثوبا أو بعيرا أو شاة أو بقرة فأنت طالق فأعطته ذلك ف ( بان مغصوبا ) لم تطلق ( أو ) قال إن أعطيتيني عبدا فأنت طالق وأعطته عبدا فبان ( العبد حرا أو مكاتبا أو مرهونا لم تطلق ) .
لأن العطية إنما تتناول ما يصح تمليكه .
وقوله أو مكاتب .
نقله في الإنصاف عن