وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالعقد وإلا أقرع ( ويكره أن تزف إليه امرأة في مدة حق ) عقد ( امرأة زفت إليه قبلها ) لما تقدم ( وعليه أن يتمم للأولى ) حق عقدها لسيقها ( ثم يقضي حق ) عقد ( الثانية ) لزوال المعارض .
( وإن أراد ) من زفت إليه امرأتان معا ( السفر ) بإحدى نسائه فأقرع بينهن ( فخرجت القرعة لإحدى الجديدتين سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر ) لأنه نوع قسم يختص بها .
( فإذا قدم ) من سفره ( بدأ بالأخرى فوفاها حق العقد ) لأنه حق وجب لها قبل سفره ولم يؤده فلزمه قضاؤه كما لو لم يسافر بالأخرى معه .
( فإن قدم من سفره قبل مضي مدة ينقضي فيها حق عقد الأولى تممه في الحضر وقضى للحاضرة حقها ) لما تقدم .
( فإن خرجت القرعة لغير الجديدتين وسافر بها قضى للجديدتين حقهما واحدة بعد واحدة يقدم السابقة دخولا ) إن دخلت عليه إحداهما قبل الأخرى ( أو بقرعة إن دخلتا معا ) لما سبق ( وإن سافر بجديدة وقديمة بقرعة أو رضي تمم للجديدة حق العقد ثم قسم بينها وبين الأخرى ) على السواء .
( وإذا طلق إحدى نسائه في ليلتها ) أثم ( أو ) طلق ( الحارس ) إحدى نسائه ( في نهارها أثم ) لأنه فر من حقها الواجب لها .
( فإن تزوجها بعد ) ذلك ( قضى لها ليلتها ) لأن قدر على إيفاء حقها فلزمه كالمعسر إذا أيسر بالدين .
( ولو كان قد تزوج غيرها بعد طلاقها ) لأن تزوجه بغيرها لا يسقط حقها .
( وإذا كان له امرأتان فبات عند إحداهما ليلة ثم تزوج ثالثة ) أو تجدد حقها بعود في هبة أو رجوع من نشوز ( قبل ليلة الثانية قدم المزفوفة بلياليها ثم يبيت ليلة عند المظلومة ثم نصف ليلة للجديدة ) لأن الليلة التي يوفيها للمظلومة نصفها من حقها ونصفها من حق الجديدة .
فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصف ليلة بإزاء ما خص ضرتها ( ثم يبتدىء ) .
قال في الإنصاف هذا المذهب ( واختار الموفق والشارح لا يبيت نصفها بل ليلة كاملة لأنه حرج ) لأنه ربما لا يجد مكانا ينفرد فيه إذ لا يقدر على الخروج إليه في نصف الليلة أو المجيء منه .
( ولو سافر بإحدى زوجتيه بقرعة ) أو رضاهن ( ثم تزوج في سفره بامرأة أخرى وزفت إليه ) في سفره ( فعليه تقديمها بأيامها ) لعموم ما سبق ( ثم يقسم ) بين الجديدة وضرتها كما تقدم .
ويجوز بناء الرجل بزوجته في السفر وكونها معه على دابة بين الجيش .
لفعله صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي .