وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل ( وإذا تزوج بكرا ولو أمة ومعه غيرها ولو حرائر ) $ ( أقام عندها سبعا ) ثم دار ( و ) إذا تزوج ( ثيبا ولو أمة ) أقام عندها ( ثلاثا ) لعموم ما يأتي .
ولأنه يراد للأنس وإزالة الاحتشام والأمة والحرة سواء في الاحتياج إلى ذلك فاستويا فيه كالنفقة .
( ولا يحتسب عليهما بما أقام عندهما .
فإذا انتهت مدة إقامته عند الجديدة عاد إلى القسم بين زوجاته كما كان ) قبل أن يتزوج الجديدة ( ودخلت ) الجديدة ( بينهن فصارت آخرهن نوبة ) لما روى أبو قلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم .
وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم .
قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولفظه للبخاري .
وخصت البكر بزيادة لأن حياءها أكثر والثلاث مدة معتبرة في الشرع والسبعة لأنها أيام الدنيا وما زاد عليها يتكرر وحينئذ بنقطع الدور .
( وإن أحبت الثيب أن يقيم ) الزوج ( عندها سبعا فعل وقضى للبواقى ) من ضراتها ( سبعا سبعا ) لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال إنه ليس بك هوان على أهلك وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه مسلم .
قال ابن عبد البر والأحاديث المرفوعة على ذلك .
وليس مع من خالف حديث مرفوع .
والحجة مع من أدلى بالسنة ( وإن تزوج امرأتين فزفتا إليه في ليلة واحدة كره له ذلك بكرين كانتا أو ثيبتين أو بكرا وثيبا ) لأنه لا يمكنه الجمع بينهما في إيفاء حقهما وتستضر التي يؤخر حقها وتستوحش .
( ويقدم أسبقهما دخولا فيوفيها حق العقد ) لأن حقها سابق ( ثم يعود إلى الثانية فيوفيها حق العقد ) لأن حقها واجب عليه ترك العمل به في مدة الأولى لأنه عارضه ورجح عليه .
فإذا زال المعارض وجب العمل بالمقتضى ( ثم يبتدىء القسم ) ليأتي بالواجب عليه من حق الدور ( فإن أدخلتا عليه معا قدم إحداهما بقرعة ) لأنهما استويا في سبب الاستحقاق والقرعة مرجحة عند التساوي .
وفي التبصرة يبدأ بالسابقة