رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفية فأخذت يومها .
وأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره .
( وقال الشيخ قياس المذهب جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره .
ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه ) .
كأخذ العوض عن القود وفي الخلع .
( ثم إن كانت تلك الليلة الموهوبة ) لإحدى الضرائر ( تلي الليلة الموهوبة لها وإلى ) الزوج ( بينهما ) أي الليلتين فيبيتهما عند الموهوب لها .
( وإلا ) أي وإن لم تل الليلة الموهوب لها ( لم يجز ) أن يوالي بين الليلتين ( إلا برضا الباقيات ) لأن الموهوب لها قامت مقام الواهبة في ليلتها فلم تغير عن موضعها كما لو كانت الواهبة باقية .
فإن رضين جاز لأن الحق لا يخرج عنهن ( ومتى رجعت ) الواهبة ( في الهبة عاد حقها في المستقبل فقط ولو في بعض الليل ) لانها هبة لم تقبض .
( ولا يقضيه ) أي لا يقضي بعضا من ليلة ( إن لم يعلم ) الزوج برجوعها ( إلا بعد فراغ الليلة ) لحصول التفريط منها .
( ولها ) أي المرأة ( هبة ذلك ) أي قسمها ( ونفقتها وغيرهما لزوجها ليمسكها .
ولها الرجوع في المستقبل ) لأنها هبة لم تقبض بخلاف ما مضى .
لأنه قد اتصل به القبض .
( ولا قسم عليه في ملك اليمين .
وله الاستمتاع بهن وإن نقص ) به ( زمن زوجاته ) بحيث لا ينقض الحرة عن ليلة من أربع والأمة عن ليلة من سبع كما تقدم .
( لكن يساوي بينهن في حرمانهن أي الزوجات كما إذا بات عند أمته أو ) في ( دكانه أو عند صديقه ) أو منفردا ( و ) له أن ( يستمتع بهن كيف شاء كالزوجات أو أقل أو أكثر ) بأن يطأ من شاء منهن متى شاء .
( وإن شاء ساوى ) بينهن ( وإن شاء فضل .
وإن شاء استمتع ببعضهن دون بعض ) لقوله تعالى ! < فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم > ! وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مارية وريحانة فلم يكن يقسم لهما ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع .
ولذلك لا يثبت لها الخيار بكون السيد مجنونا أو عنينا .
ولا يضرب لها مدة الإيلاء .
( وتستحب ) له ( التسوية بينهن ) في القسم ليكون أطيب لنفوسهن .
( و ) عليه ( أ ) ن ( لا يعضلهن بأن لم يرد الاستمتاع ) بهن فلا يمنعهن من الزوج .
( وإذا احتاجت الأمة إلى النكاح وجب عليه ) أي السيد ( إعفافها إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها ) لأن إعفافهن وصونهن عن احتمال الوقوع في المحظورات واجب .