وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بأن استصحب إحداهن معه بغير قرعة ( قضى للباقيات ) جميع زمن سفره وإقامته بها وحدها ليسوي بينهن .
( وإن لم يمكنه ) استصحاب الكل ( أو شق عليه ) استصحابهن .
( وبعث بهن جميعا مع غيره ممن هو محرم لهن جاز ) له ذلك .
( ولا يقضي لواحدة ) منهن لتساويهن في انفراده عنهن .
( وإن انفرد بإحداهن بقرعة ) واستصحبها معه ( فإذا وصل البلد الذي انتقل إليه فأقامت معه فيه قضى للباقيات ) مدة ( كونها معه في البلد خاصة ) لتساكنهما إذن لا زمن سيره وحله وترحاله .
لأنه لا يسمى سكنا فلا يجب قضاؤه .
( وإن امتنعت ) إحدى زوجاته ( من السفر معه ) بلا عذر ( أو ) امتنعت ( من المبيت عنده أو سافرت بغير إذنه ) لحاجتها أو غيرها ( أو ) سافرت ( بإذنه لحاجتها سقط حقها من قسم ونفقة ) .
أما الممتنعة من السفر أو المبيت معه .
فلأنها عاصية له فهي كالناشز وكذا من سافرت بغير إذنه .
وأما من سافرت لحاجتها فلأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع .
وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها فسقط كما قبل الدخول بها .
وفارق ما إذا سافرت معه لأنه لم يتعذر ذلك .
( وإن بعثها ) الزوج ( لحاجته أو انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم ) لأن تعذر استمتاعه بها بسبب من جهته .
( ويقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها ) ليسوي بينهما .
( وللمرأة أن تهب حقها من القسم في جميع الزمان وفي بعضه لبعض ضرائرها بإذنه .
أو ) تهب حقها من القسم ( لهن ) أي لضرائرها ( كلهن أو ) تهبه ( له ) أي للزوج ( فيجعله لمن شاء منهن .
ولو أبت الموهوب لها ) ذلك .
لأن الحق في ذلك للواهبة والزوج .
فإذا رضيت هي والزوج جاز .
لأن لا يخرج عنهما وحق الزوج في الاستمتاع ثابت في كل وقت على كل واحدة منهن .
وإنما منعته المزاحمة في حق صاحبتها .
فإذا زالت المزاحمة بهبتها ثبت حقه في الاستمتاع بها وإن كرهت .
كما لو كانت منفردة .
وقد ثبت أن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه .
( ولا يجوز هبة ذلك بمال ) لأن حقها في كون الزوج عندها وليس ذلك يقابل بمال .
( فإن أخذت ) الواهبة ( عليه مالا لزمها رده ) إلى من أخذته منه ( وعليه ) أي الزوج ( أن يقضي لها ) زمن هبتها ( لأنها تركته بشرط العوض ولم يسلم ) العوض ( لها ) فترجع بالمعوض .
( فإن كان غرضها غير المال كإرضاء زوجها عنها أو غيره جاز ) لأن عائشة أرضت