بينهن .
( فإن امتنعت ) الغائبة ( من القدوم مع الإمكان سقط حقها ) من القسم والنفقة ( لنشوزها .
وإن قسم في بلديهما جعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر أو أكثر أو أقل على حسب تفاوت البلدين ) وبعدهما لحديث إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم .
و ( إن قسم لإحدى زوجاته ثم جاء ليقسم للثانية فأغقلت الباب دونه أو منعته من الاستمتاع بها .
أو قالت لا تدخل علي أو لا تبيت أو ادعت الطلاق سقط حقها من القسم والنفقة ) لنشوزها .
( فإن عادت إلى المطاوعة استأنف القسم بينهما ) .
أي بين من كانت ناشزا وضرتها .
( ولم يقض للناشز ) مبيته عند ضرتها لسقوط حقها إذ ذاك .
( فلو كان له أربع نسوة .
فأقام عند ثلاث منهن ثلاثين ليلة ) عند كل واحدة عشر ليال ولم تكن الرابعة ناشزا ( لزمه أن يقيم عند الرابعة عشرا ) ليعدل بينهن .
( فإن نشزت إحداهن ) أي الأربع ( وظلم واحدة ) منهن ( ولم يقسم لها وأقام عند الاثنين ثلاثين ليلة ) كل واحدة خمسة عشر ( ثم أطاعته الناشز .
وأراد القضاء للمظلومة قسم لها ثلاثا .
وللناشز ليلة خمسة أدوار ليكمل للمظلومة خمسة عشر ليلة ) لتساوي ضرتيها .
( ويحصل للناشز خمس ) ليال .
لأنها واحدة من أربع فيكون لها ربع الزمن المستقبل وذلك خمس من عشرين .
والأولى والثانية قد استوفتا مدتها فالخمسة عشر للمظلومة .
( ثم يقسم بين الجميع ) على السواء ( فإن كان له ثلاث نسوة فقسم بين اثنتين ثلاثين ليلة وظلم الثالثة ) فلم يقسم لها ( ثم تزوج جديدة ثم أراد أن يقضي للمظلومة ) ما فاتها ( فإنه يخص الجديدة بسبع ) ليال ( إن كانت بكرا .
أو بثلاث إن كانت ثيبا ) لما يأتي ( ثم يقسم بينها ) أي الجديدة ( وبين المظلومة خمسة أدوار للمظلومة من كل دور ثلاثا وواحدة للجديدة ) لما تقدم في الناشز .
وكذا لو كانت وهبته قسمها ثم رجعت فيه فإذا أكمل الحق ابتدأ التسوية .
$ فصل ( وإن أراد من تحته أكثر من امرأة ) $ ( النقلة من بلد إلى بلد بنسائه فأمكنه استصحاب الكل في سفره فعل ) .
أي استصحبهن ( ولا يجوز له إفراد إحداهن ) باستصحابها معه ( بغير قرعة ) لأنه ميل ( فإن فعل )