في أدبارهن وعن أبي هريرة وابن عباس مرفوعا لا قال كان اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى ! < نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم > ! من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى متفق عليه .
وفي رواية إيتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج .
( فإن فعل ) أي وطئها في الدبر ( عزر ) إن علم تحريمه لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة .
( وإن تطاوعا ) أي الزوجان ( عليه ) أي على الوطء في الدبر فرق بينهما .
( أو أكرهها ) أي أكره الرجل زوجته على الوطء في الدبر ( ونهى ) عنه ( فلم ينته فرق بينهما .
قال الشيخ كما يفرق بين الرجل الفاجر و ) بين ( من يفجر به ) من رقيقه ( انتهى .
وله التلذذ بين من غير إيلاج ) في الدبر .
وقال ابن الجوزي في السر المصون كره العلماء الوطء بين الإليتين لأنه يدعو إلى الوطء في الدبر وجزم به في الفصول قال في الفروع كذا قالا .
( وليس لها ) أي الزوجة ( استدخال ذكره وهو نائم ) في فرجها ( بلا إذنه ) لأنه تصرف فيه بغير إذنه .
( ولها ) أي الزوجة ( لمسه وتقبيله بشهوة ) ولو نائما .
( وقال القاضي يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده ) لتعذره إذن .
( وتقدم في كتاب النكاح ) .
وقال الشافعي النظر إلى فرج المرأة يضعف البصر وكذا الجلوس مستدبر القبلة وكذا النظر للقاذورات .
( ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها ) لما روي عن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها رواه أحمد وابن ماجه .
ولأن لها في الولد حقا وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها ومعنى العزل أن ينزع إذا قرب الإنزال فينزل خارجا عن الفرج .
( و ) يحرم العزل ( عن الأمة إلا بإذن سيدها ) لأن الحق في الولد له .
( و ) له أن ( يعزل عن سريته بلا إذنها ) لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إنا نأتي النساء ونحب إتيانهن فما ترى في العزل فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا ما