وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذات زوج وكالمؤجرة .
( وله ) أي السيد ( السفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا ) ومنعه من التكسب لتعلق المهر والنفقة بذمة سيده .
( ولو قال السيد ) لمن ادعى أنه زوجه أمته ( بعتكها فقال بل زوجتنيها فسيأتي في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره ) مفصلا .
( وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان ) الاستمتاع ( في القبل ولو ) كان الاستمتاع في القبل ( من جهة عجيزتها ) لقوله تعالى ! < نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم > ! والتحريم مختص بالدبر دون سواه .
( ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها ) فليس له الاستمتاع بها إذن لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف وحيث لم يشغلها عن ذلك ولم يضرها فله الاستمتاع .
( ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب ) كما رواه أحمد وغيره .
( وله الاستمناء بيدها ويأتي في التعزير فإن زاد ) الزوج ( عليها في الجماع صولح على شيء منه ) قاله أبو حفص والقاضي .
( قال القاضي لأنه غير مقدر فرجع إلى اجتهاد الإمام ) .
قال الشيخ تقي الدين فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد .
قال في الإنصاف ظاهر كلام أكثر الأصحاب خلاف ذلك وأن ظاهر كلامهم ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها .
( وجعل ) عبد الله ( ابن الزبير ) لرجل ( أربعا بالليل وأربعا بالنهار وصالح أنس رجلا استعدي على امرأته على ستة ولا يكره الجماع في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام وكذا السفر والتفصيل والخياطة والغزل والصفات كلها ) لا تكره في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام حيث لا تؤدي إلى إخراج فرض عن وقته .
( ولا يجوز لها ) أي للمرأة ( تطوع بصلاة ولا صوم وهو مشاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة بغير إذنه فإنه يرد إليه بشطر رواه البخاري .
( ويحرم وطؤها في الحيض ) لقوله تعالى ! < فاعتزلوا النساء في المحيض > ! وكذا نفاس .
( وتقدم ) ذلك ( وحكم ) وطء ( المستحاضة في باب الحيض ) فيحرم وطؤها من غير خوف عنت منه أو منها .
( ويحرم ) الوطء ( في الدبر ) لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق .
ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها رواهما ابن ماجه .
وعن أبي هريرة مرفوعا من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد رواه الأثرم .
ولقوله تعالى ! < نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم > ! فروى جابر لا تأتوا النساء