بدا لكم فما قضى الله تعالى فهو كائن وليس من كل الماء يكون الولد رواه أحمد .
( ويعزل وجوبا عن الكل ) أي عن سرية ( بدار حرب ) لئلا يستعبد الولد ( بلا إذن ) أي لا يحتاج بدار الحرب إلى استئذان في العزل وتقدم في النكاح ما فيه .
( وإذا عن له قبل الإنزال أن ينزع لا على قصد الإنزال خارج الفرج لم يحرم في الكل ) من زوجة أو سرية لأنه ترك ابتداء .
( وله ) أي الزوج ( إجبارها ) أي الزوجة ( ولو ) كانت ( ذمية ومملوكة على غسل حيض ونفاس ) لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له .
فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه .
( و ) له ( إجبار ) الزوجة ( المسلمة البالغة على غسل جنابة ) لأن الصلاة واجبة عليها ولا تتمكن منها إلا بالغسل .
و ( لا ) يجبر الزوجة ( الذمية ) على غسل الجنابة .
( كالمسلمة التي دون البلوغ ) لأن الوطء لا يقف عليه لإباحته بدونه وصحح في الإنصاف له إجبار الذمية المكلفة وهو مقتضى المنتهى .
( وله ) أي الزوج ( إجبارها ) أي الزوجة ( على غسل نجاسة ) لأنه واجب عليها .
( و ) له أيضا إجبارها على ( اجتناب محرم ) لوجوبه عليها ( و ) له إجبارها على ( أخذ شعر وظفر تعافه النفس وإزالة وسخ ) .
لأن ذلك يمنع كمال الاستمتاع .
( فإن احتاجت ) في فعل ما ذكر ( إلى شراء الماء فثمنه عليه ) أي الزوج لأنه لحقه ( وتمنع ) الزوجة ( من أكل ما له رائحة كريهة كبصل أو ثوم وكراث ) .
لأنه يمنع كمال الاستمتاع قلت وكذا تناول النتن إذا تأذى به لأنه في معنى ذلك .
( و ) تمنع أيضا ( من تناول ما يمرضها ) لأنه يفوت عليه حقه من الاستمتاع بها زمن المرض .
( ولا تجب النية ) في غسل الذمية للعذر .
( ولا ) تجب أيضا ( التسمية في غسل ذمية ) كالنية هذا أحد الوجهين وصوبه في الإنصاف .
وتصحيح الفروع وظاهر ما قدمه في الإنصاف في كتاب الطهارة اعتبارا للتسمية وهو ظاهر كلام المصنف هناك وتقدم .
( ولا تتعبد ) الذمية ( به ) أي بغسلها للحيض أو النفاس ( لو أسلمت بعده ) فلا تصلي به ولا تطوف ولا تقرأ قرآنا ولا غير ذلك مما يتوقف على طهارة .
قال القاضي إنما يصح في حق الآدمي لأن حقه لا يعتبر له النية فيجب عوده إذا أسلمت ولم يجز أن تصلي به انتهى .
وأيضا فالغسل يجب بالإسلام مطلقا على الصحيح وتقدم .
( وتمنع ) أي للزوج منع الزوجة ( الذمية من دخول كنيسة وبيعة ) فلا تخرج إلا بإذن الزوج .
( و ) له منعها من ( تناول محرم و ) من ( شرب ما يسكرها ) لأنه محرم عليها .
و ( لا ) تمنع مما ( دونه ) أي دون ما يسكرها ( نصا )