وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان المرض ) بالزوجة ( غير مرجو الزوال لزم تسليمها إذا طلبها ) الزوج ( ولزم ) الزوج ( تسلمها إذا بذلته ) هي لأنه ليس له حد ينتهى إليه فينتظر زواله ( وإن ) طلب الزوج زوجته و ( سألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها كاليومين والثلاثة ) .
لأن ذلك من حاجتها فإذا منع منه كان تعسيرا فوجب إمهالها طلبا لليسر والسهولة والمرجع في ذلك إلى العرف بين الناس لأنه لا تقدير فيه فوجب الرجوع فيه إلى العادة .
و ( لا ) تمهل ( لعمل جهاز ) بفتح الجيم وكسرها .
وفي الغنية إن استمهلت هي أو أهلها استحب له إجابتهم ما يعلم به النهي من شراء جهاز وتزين .
( وكذا لو سأل هو ) أي الزوج ( الإنظار ) فينظر ما جرت العادة به لما تقدم .
( وولى من به صغر أو جنون ) من زوج أو زوجة ( مثله ) إذا طلب المهلة على ما سبق من التفصيل لقيامه مقامه .
( وإن كانت ) الزوجة ( أمة لم يجب تسليمها إلا ليلا مع الإطلاق نصا .
وللسيد استخدامها نهارا ) لأنها مملوكة عقد على إحدى منفعتيها فلم يجب تسليمها في غير وقتها كما لو أجرها لخدمة النهار .
( فلو شرط ) الزوج ( التسليم نهارا أو بذله سيدها وجب تسليمها ليلا ونهارا ) لأن الزوجية تقتضي وجوب التسليم مع البذل ليلا ونهارا وإنما منع منه في الأمة في زمان النهار لحق السيد فإذا بذله فقد ترك حقه فعاد إلى الأصل في الزوجية ولأن عقد الزوجية اقتضى لزوم نفقتها ليلا ونهارا ما لم يمنع منه مانع .
فإذا امتنع المانع ببذل السيد تسليمها وجب على الزوج قبوله .
( وللزوج حتى العبد السفر بلا إذنها ) أي الزوجة مع سيده وبدونه لأنها لا ولاية لها عليه في ترك السفر بخلاف سفرها بلا إذنه .
( و ) للزوج أيضا ولو عبدا السفر ( بها ) أي بزوجته لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم .
( إلا أن يكون السفر مخوفا ) بأن كان الطريق أو البلد الذي يريده مخوفا فليس له السفر بها بلا إذنها .
لحديث لا ضرر ولا ضرار .
( أو شرطت بلدها ) فلها شرطها لقوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج .
( أو تكون ) الزوجة ( أمة فليس له ) أي الزوج السفر بها بلا إذن السيد .
( ولا لسيدها ) أي الأمة والزوجة ( ولو صحبة الزوج السفر بها بغير إذن الآخر ) لما في ذلك من تفويت حقه عليه .
( ولو بوأها أي بذل لها ) أي للأمة المزوجة ( السيد مسكنا ليأتيها الزوج فيه لم يلزمه ) أي الزوج إتيانها فيه لأن السكنى للزوج لا لها .
( وللسيد بيعها ) أي الأمة المزوجة لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة في شراء بريرة وهي