تقدم أنه يسن الوفاء به وإنما يلزم على قول الشيخ تقي الدين فعليه له طلبها ولها الفسخ بمخالفته واعتبار الحرية لما يأتي في الأمة .
واعتبر إمكان الاستمتاع لأن التسليم إنما وجب ضرورة استيفاء الاستمتاع الواجب .
فإذا لم يمكن الاستمتاع بها لم يكن واجبا .
( ونصه ) أي نص أحمد أن التي يمكن الاستمتاع بها هي ( بنت تسع سنين فأكثر ) .
قال في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع .
وذهب في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين .
لكن قال القاضي ليس هذا عندي على طريقة التحديد وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها فيلزم تسليم بنت التسع ( ولو كانت نضوة الخلقة ) أي مهزولة الجسم وهو جسيم .
( لكن إن خافت على نفسها الإفضاء من عظمه فلها منعه من جماعها ) .
لحديث لا ضرر ولا ضرار .
( وعليه النفقة ) لأن منعها منه لعذر ( ولا يثبت له ) أي للزوج ( خيار الفسخ ) بكونها نضوة الخلقة .
( ويستمتع بها كما يستمتع من الحائض ) أي بما دون الفرج .
( وإن أنكر أن وطأه يؤذيها لزمتها البينة ) لعموم حديث البينة على المدعي .
( ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها ) أي الزوجة ( وعبالة ذكره ونحوه ) أي كقروح بفرجها كسائر عيوب النساء تحت الثياب .
( و ) يجوز للمرأة الثقة ( أن تنظرهما ) أي الزوجين ( وقت اجتماعهما للحاجة ) أي لتشهد بما تشاهد ( ويلزمه ) أي الزوج ( تسليمها ) أي تسلم زوجته ( أن بذلته ) فتلزمه النفقة لتسليمها أي لا لوجود التمكين حيث كانت ممن يلزمه تسليمها ( ولا يلزم ) زوجة ولا وليها ( ابتداء ) أي في ابتداء الدخول ( تسليم ) الزوجة ( مع ما يمنع الاستمتاع ) بها ( بالكلية ويرجى زواله كإحرام ومرض وسفر وحيض .
ولو قال ) الزوج ( لا أطأ ) لأن كلا من ذلك مانع يرجى زواله ويمنع الاستمتاع بها أشبه ما لو طلب أن يتسلمها في نهار رمضان .
( ومتى امتنعت قبل المرض ) من تسليم نفسها ( ثم حدث ) المرض ( فلا نفقة ) لها ولو سلمت نفسها لم يلزمه تسلمها إذن .
( وإن