وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل ( وإن اختلف الزوجان أو اختلف ورثتهما ) $ أو أحدهما وورثة الآخر أو ولي الزوج والزوجة ( أو الزوج وولي غير مكلفة في قدر الصداق أو ) في ( عينه أو ) في ( صفته أو ) في ( جنسه أو ما يستقر به ) من وطء أو خلوة ونحوهما .
( فقول زوج ) بيمينه ( أو وارثه بيمينه ) وكذا وليه ( ولو لم يكن ) ما أدعاه الزوج أو وليه أو وارثه ( مهر مثل ) .
لأنه منكر لما يدعى عليه .
فدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدعى عليه .
وصورة الاختلاف في قدره أن يقول الصداق مائة فتقول بل مائة وخمسون .
وفي عينه أن يقول أصدقتك هذا العبد فتقول بل هذه الأمة وفي صفته أن يقول أصدقتك عبدا زنجيا فتقول روميا وفي جنسه أن يقول أصدقتك مائة من الدراهم فتقول من الدنانير .
وفيما يقرره أن تقول دخل أو خلا بي فينكرها .
( و ) إن اختلفا أو ورثتهما أو أحدهما وولي الآخر أو وارثه ( في تسميته ) بأن قال لم نسم مهرا وقالت سمي لي مهر المثل ( ف ) القول ( قوله ) أي الزوج ( بيمينه ) في إحدى الروايتين لأنه يدعى ما يوافق الأصل .
قال في تصحيح الفروع وهو الصواب والرواية الثانية القول ما يوافق الأصل .
قال في تصحيح الفروع وهو الصواب .
والرواية الثانية القول قولها في تسمية مهر المثل .
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وجزم به في المنتهى ولم يذكر المسألة في التنقيح .
( ولها مهر مثل ) على كلتا الروايتين إن وجد ما يقرره ( فإن طلق ولم يدخل بها فلها المتعة ) بناء على ما ذكره عن أن القول قوله في عدم التسمية فهي مفوضة وعلى الرواية الأخرى لها نصف مهر المثل لأنه المسمى لها لقبول قولها فيه .
( ومن حلف على فعل نفسه ) من الزوجين والولي ( حلف على البت ) لأنه الأصل في اليمين .
( و ) من حلف ( على فعل غيره ) كالورثة حلف ( على نفي العلم ) لا على البت ( وإن أنكر ) الزوج ( أن يكون لها ) أي الزوجة ( عليه صداق فالقول قولها قبل الدخول وبعده فيما يوافق مهر مثلها سواء ادعى أنه وفاها ) الصداق ( أو ) ادعى أنها ( أبرأته منه أو قال لا تستحق علي شيئا ) لأنه قد تحقق موجبه والأصل عدم براءته منه ( وإن دفع ) الزوج ( إليها ألفا أو ) دفع إليها ( عرضا فقال دفعته صداقا وقالت هبة ف ) القول