وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي بتحملها ماءه ( النسب ) فإذا تحملت بمائه وأتت بولد لستة أشهر فأكثر لحقه نسبه لما يأتي .
( وهدية زوج ليست من المهر نصا فما ) أهداه الزوج من هدية ( قبل العقد إن وعدوه بالعقد ولم يفوا رجع بها قاله الشيخ ) .
لأنه بذلها في نظير النكاح .
ولم يسلم له وعلم منه أن امتناع هؤلاء رجوع له كالمجاعل إذ لم يف بالعمل .
( وقال ) الشيخ ( فيما إن اتفقوا ) أي الخاطب مع المرأة ووليها ( على النكاح من غير عقد فأعطى ) الخاطب ( إياها لأجل ذلك شيئا ) من غير الصداق ( فماتت قبل العقد ليس له استرجاع ما أعطاهم انتهى ) .
لأن عدم التمام ليس من جهتهم وعلى قياس ذلك لو مات الخاطب لا رجوع لورثته .
( وما قبض بسبب النكاح ) كالذي يسمونه المأكلة ( فكمهر ) أي حكمه حكم المهر فيما يسقطه أو ينصفه أو يقرره ويكون ذلك لها .
ولا يملك منه الولي شيئا إلا أن تهبه له بشرطه إلا الأب فله أن يأخذ بالشرط وبلا شرط من مالها ما شاء بشرطه وتقدم .
( وما كتب فيه المهر لها ولو طلقت .
قاله الشيخ ) .
لأن العادة أخذها له ( ولو فسخ ) النكاح ( في فرقة قهرية ) كالفسخ ( لفقد كفاءة قبل الدخول رد إليه ) أي الزوج ( الكل ) أي كل الصداق وما دفعه ( ولو هدية نصا ) حكاه الأثرم لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب .
قلت قياس ذلك لو وهبته هي شيئا قبل الدخول ثم طلق ونحوه .
( وكذا ) يرد إليه الكل ولو هدية ( في فرقة اختيارية مسقطة للمهر ) لما تقدم ( وتثبت الهدية ) للزوجة ( مع فسخ ) للنكاح ( مقرر له ) أي الصداق ( أو لنصفه ) فلا رجوع له في الهدية إذن .
لأن زوال العقد ليس من قبلها .
( وإن كانت العطية لغير العاقدين بسبب العقد كأجرة الدلال ونحوها ) كأجرة الكيال والوزان .
( قال ابن عقيل ) في النظريات ( إن فسخ بيع بإقالة ونحوها مما يقف على تراض ) من العاقدين ( لم يرده ) أي لم يرد الدلال ما أخذه .
( وإلا ) أي وإن لم يقف الفسخ على تراضيهما كالفسخ لعيب ونحوه ( رده ) أي رد الدلال ما أخذه لأن المبيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه .
( وقياسه ) أي قياس المبيع ( نكاح فسخ لفقد كفاءة ) الزوج ( أو عيب ) في أحدهما ( فيرده ) أي خاطت ما أخذه و ( لا ) يرده إن انفسخ النكاح ( لردة ورضاع ومخالعة ) وذلك حكاية لكلامه بمعناه كما يدل عليه كلام الإنصاف .