وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قوله مع يمينه ) لأنه اعلم ببينته ومثله النفقة والكسوة .
( لكن إن كان ) ما دفعه ( من غير جنس الواجب ) عليه ( فلها رده ومطالبته بصداقها ) الواجب لأنه لا يقبل قوله في المعارضة بلا بينة .
( وإن اختلفا في قبض المهر ) قبل الدخول أو بعده ( فقولها ) بيمينها .
لحديث واليمين على من أنكر .
( وإذا كرر العقد على صداقين سر وعلانية ) بأن عقد سرا على صداق وعلانية على صداق آخر ( أخذ بالزائد ) سواء كان صداق السر أو العلانية للحوق الزيادة بالصداق بعد العقد على ما يأتي .
( وإن قال ) الزوج ( هو عقد ) واحد ( أسررته ثم أظهرته ) فلا يلزمني إلا مهر واحد ( وقالت ) الزوجة ( بل عقدان بينهما فرقة ف ) القول ( قولها ) بيمينهما لأن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد حكما كالأول .
( ولها المهر في العقد الثاني إن كان دخل بها ونصفه ) أي المهر ( في العقد الأول إن ادعى سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول ) لأن الأصل عدم لزومه له .
( وإن أصر على الإنكار ) أي إنكار جريان عقدين بينهما فرقة ( سئلت فإن ادعت أنه دخل بها في النكاح الأول ثم طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها نكاحا ثانيا حلفت على ذلك واستحقت ) ما أدعته وإن أقرت بما يسقط نصف المهر أو جميعه لزمها ما أقرت به .
( ولو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه أخذ بما عقد به ) لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح فوجبت كما لو لم يتقدمها اتفاق على خلافها و ( كعقده ) أي النكاح ( هزلا وتلجئة ) بخلاف البيع ( ويستحب أن تفي بما وعدت به وشرطته ) من أنها لا تأخذ إلا مهر السر لكيلا يحصل منها غرور .
ولحديث المؤمنون على شروطهم .
( ولو وقع مثل ذلك في البيع ) بأن اتفقا على ثمن وعقداه بأكثر تجولا .
( فالثمن ما اتفقا عليه ) دون ما عقداه به لأن البيع لا ينعقد هزلا وتلجئة بخلاف النكاح .
( والزيادة على الصداق بعد العقد تلحق به ) لقوله تعالى ! < ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة > ! ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر فكان حالة للزيادة كحالة العقد .
وبهذا فارق البيع والإجارة .
ومعنى لحوق الزيادة أنه يثبت لها حكم المسمى في العقد فيكون ( حكمها حكم الأصل المعقود عليه فيما يقرره ) كله ( وينصفه ) ولا تفتقر إلى شروط الهبة ( و ) لكن إنما ( تملك الزيادة من حينها ) لا من حين العقد لأن الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في حال عدمه وإنما يثبت الملك بعد سببه