وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد أن خلا بزوجته ( عدم علمه بها ولو كان أعمى نصا إن لم تصدقه ) على ذلك .
( لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك فقدمت العادة هنا على الأصل .
قال الشيخ فكذا دعوى إنفاقه ) على زوجة مقيم معها .
( فإن العادة هناك ) أي في الإنفاق ( أقوى .
انتهى ) لكن المعروف في المذهب أن القول في عدم الإنفاق لأنه الأصل ( و ) إذا اختلفا في الوطء في الخلوة فإنه ( يقبل قول مدعي الوطء في الخلوة ) عملا بالظاهر وظاهره سواء كانت بكرا أو ثيبا .
وفيه شيء مما تقدم في العيوب .
( وتقرره الخلوة المذكورة ولو لم يطأ ولو كان بهما ) أي الزوجين ( مانع أو ) كان ( بأحدهما مانع حسي كجب ورتق ونضاوة ) أي هزال ( أو ) مانع ( شرعي كإحرام وحيض ) ونفاس ( وصوم ) ولو كانت في نهار رمضان فإنها تقرر المهر كاملا إذا كانت بشروطها .
لأن الخلوة نفسها مقررة للمهر لعموم ما تقدم .
( وحكم الخلوة حكم الوطء في تكميل المهر ووجوب العدة ) لما تقدم ( و ) كذا في ( تحريم أختها ) إذا طلقها حتى تنقضي عدتها .
( و ) في تحريم ( أربع سواها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها و ) في ( ثبوت الرجعة عليها في عدتها و ) في وجوب ( نفقة العدة ) لأن ذلك فرع وجوب العدة .
( و ) في ( ثبوت النسب ) إذا خلا بها ثم طلقها وأتت بولد ولو فوق أربع سنين .
ولم تكن أقرت بانقضاء عدتها بالقرء .
ولأنها رجعية فهي في حكم الزوجات .
( لا ) أي ليس حكم الخلوة حكم الوطء ( في الإحصان ) فلا يصير أحدهما محصنا بالخلوة .
( و ) لا في ( الإباحة لمطلقها ثلاثا ) .
فلا تحل له بالخلوة لحديث حتى تذوقي عسيلته .
( ولا يجب بها الغسل ) إذ لا التقاء للختانين فيها .
( ولا ) يجب بها ( الكفارة ) إذا خلا بها في الحيض أو الإحرام .
( ولا يخرج بها ) العنين ( من العنة ولا تحصل بها الفيئة ) من المولى .
( ولا تفسد بها العبادات ولا تحرم بها الربيبة ) لأن هذه الأحكام منوطة بالوطء ولم يوجد .
( ويقرره ) أي الصداق كاملا ( لمس ) للزوجة ( ونظر إلى فرجها بشهوة فيهما ) أي في اللمس والنظر للفرج .
( وتقبيلها ولو بحضرة الناس ) لأن ذلك نوع استمتاع .
فأوجب المهر كالوطء ولأنه نال شيئا لا يباح لغيره ولمفهوم قوله تعالى ! < وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن > ! الآية وحقيقة اللمس التقاء البشرتين .
( لا ) يتقرر الصداق ( بالنظر إليها ) دون فرجها لأنه ليس منصوصا عليه ولا في معنى المنصوص عليه .
( ولا ) يقرره أيضا ( تحملها ماء الزوج ) أي منيه من غير خلوة منه بها ولا وطء لأنه لا استمتاع منه بها فيه .
( ويثبت به )