وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جمع بين محللة ومحرمة ) كأيم ومزوجة نكحهما .
( في عقد واحد صح ) النكاح ( فيمن تحل ) وهي الأيم .
لأنها محل قابل للنكاح أضيف إليها عقد صادر من أهله لم يجتمع معها فيه مثلها .
فصح كما لو انفردت به .
وفارق العقد على نحو أختين لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى وههنا قد تعينت التي بطل النكاح فيها .
وللتي صح نكاحها من المسمى لهما بقسط مهر مثلها منه .
( ولو تزوج أما وبنتا في عقد واحد بطل ) النكاح ( في الأم فقط ) وصح في البنت لأنه عقد تضمن عقدين يمكن تصحيح أحدهما دون الآخر .
فصح فيما يصح وبطل فيما يبطل لأنا لو فرضنا أن العقد على الأم سبق وبطل ثم عقد على البنت صح نكاح البنت ولو فرضنا أن العقد على البنت سبق وبطل ثم عقد على الأم لم يصح فإذا وقعا معا فنكاح البنت أبطل نكاح الأم لأنها تصير أم زوجته ونكاح الأم لا يبطل نكاح البنت لأنها تصير ربيبته من زوجة لم يدخل بها فلذلك صح نكاح الأم .
( ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين كالمجوسية ) لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلان يحرم الوطء نفسه أولى .
( إلا إماء أهل الكتاب ) فيحرم نكاحهن ولا يحرم وطؤهن بملك اليمين لدخولهن في قوله تعالى ! < أو ما ملكت أيمانكم > ! ولأن نكاح الإماء من أهل الكتاب إنما حرم من أجل إرقاق الولد وإبقائه مع كافرة وهذا معدوم بوطئهن بملك اليمين .
( وكل من حرمها النكاح من أمهات النساء وبناتهن وحلائل الآباء و ) حلائل ( الأبناء حرمها الوطء في ملك اليمين و ) وطء ( الشبهة والزنا .
لأن الوطء آكد في التحريم من العقد ) بدليل أنه يحرم الربيبة ولا يحرمها العقد .
فلو تزوج امرأة وتزوج أبوه بنتها أو أمها فزفت امرأة كل منهما إلى الآخر فوطئها فإن وطء الأولى يوجب عليه مهر مثلها وينفسخ به نكاحها من زوجها لأنها صارت بالوطء حليلة أبيه أو ابنه ويسقط به مهر الموطوءة عن زوجها لمجيء الفسخ من قبلها وينفسخ بتمكينها من وطئها ومطاوعتها عليه وينفسخ نكاح الواطىء أيضا لأن امرأته صارت أم الموطوءة أو ابنتها ولها نصف المسمى .
وأما وطء الثاني فيوجب مهر المثل للموطوءة فإن أشكل الأول انفسخ النكاحان لكل واحدة منهما مهر مثلها على واطئها ولا رجوع لأحدهما على الآخر .
ويجب لكل واحدة منهما على زوجها نصف المسمى ولا يسقط بالشك .
( فلو وطىء ابنه أمة أو ) وطىء ( أبوه أمة بملك اليمين ) أو