وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بين حرة وأمة ( في عقد واحد صح ) العقد فيهما .
كما لو عقد عليهما في عقدين .
( وليس له ) أي للعبد ( نكاح سيدته ) المالكة له أو لبعضه لأن أحكام النكاح والملك تتناقض إذا ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وأن يكون بحكمها ونكاحه إياها يقتضي عكس ذلك .
ولما روى الأثرم بإسناده عن جابر قال جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية وقد نكحت عبدها فانتهرها عمر وهم أن يرجمها وقال لا يحل لك .
( ولا ) يصح من العبد أن يتزوج ( أم سيده أو ) أم ( سيدته ) لما سيأتي من أنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انفسح النكاح .
( ولا لحر أن يتزوج أمته ) لأن النكاح يوجب للمرأة حقوقا .
من القسم والمبيت وغيرهما وذلك يمنعه ملك اليمين فلا يصح مع وجود ما ينافيه .
ولأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه .
( ولا ) للحر ( أن يتزوج أمة مكاتبه ) أو أمة مكاتبته ( ولا أمة ولده من النسب ) لأن له فيها شبهة ملك ( دون الرضاع ) فله أن يتزوج أمة والده من الرضاع بشرطه كالأجنبي .
( ولو كان ملك كل واحد من الثلاثة ) وهم الحر ومكاتبه وولده ( بعضا من الأمة ) فإنه يمنع صحة النكاح كملك كلها .
( ولا لحرة نكاح عبد ولدها ) لما تقدم ( ولها ) أي الأم ( ذلك ) أي نكاح عبد ولدها ( مع رقها .
وللعبد نكاح أمة ولده ) لأن الرق قطع التوارث بين الأمة أو العبد وولده فهو كالأجنبي منهما .
( ويصح ) للعبد أو الحر بشرطه ( نكاح أمة من بيت المال مع أن فيه شبهة تسقط الحد لكن لا تجعل الأمة أم ولد .
ذكره في الفنون ) لأن للإمام التصرف في بيت المال بما يرى أنه مصلحة ولأن حق الزوج في بيت المال لم يتعين في المنكوحة .
( وللابن نكاح أمة أبيه ) لأنه ليس له شبهة التملك من مال أبيه بخلاف الأب .
( وكذلك سائر ) أي باقي ( القرابات ) فللحر أن ينكح أمة أخيه أو عمه وأمة جده لأنه ليس له التملك عليهم .
( وإن ملك حر ) زوجته انفسخ النكاح لأن ملك اليمين أقوى من النكاح فيزيله .
( أو ) ملك ( ولده الحر زوجته ) انفسخ النكاح لأن ملكه كملك أصله في إسقاط الحد فكان كملكه في إزالة النكاح .
( أو ) ملك ( مكاتبه زوجته بميراث أو غيره انفسخ نكاحها ) لما تقدم .
( وكذا لو ملك ) الزوج أو ولده الحر أو مكاتبه ( بعضها ) أي بعض الزوجة .
قلت والمكاتبة في ذلك كالمكاتب .
( ويحرم وطؤها هنا ) أي إذا ملك بعضها لعدم تمام الملك وكذا إذا ملكها ولده الحر أو مكاتبه يحرم وطؤها .
( وكذا لو ملكت زوجة ) زوجها ( أو ) ملك ( ولدها ) الحر زوجها ( أو ) ملك ( مكاتبها زوجها أو ) ملك أحدهم ( بعضه ) انفسخ النكاح كما سبق .
( ومن