في ذكره أنه كان موسرا أو لم يخش العنت .
( فله ) أي السيد ( نصفه ) أي المهر لأن إقراره غير مقبول على السيد في إسقاطه .
( وإن كان ) إقراره بذلك ( بعد الدخول فعليه المسمى جميعه ) بما استحل من فرجها .
فإن كان مهر المثل أكثر من المسمى لزمه لإقراره به وإن كان المسمى أكثر وجب للسيد .
( وإذا تزوج الأمة وفيه الشرطان ) بأن كان عادم الطول خائف العنت ( ثم أيسر أو نكح حرة أو زال خوف العنت أو نحوه ) كما لو تزوج لغيبة زوجته فحضرت أو لصغرها فكبرت أو لمرضها فعوفيت ( لم يبطل نكاحها ) أي الأمة لأن استادمة النكاح تخالف ابتداءه بدليل أن العدة والردة يمنعان ابتداءه دون استدامة .
ولما روي عن علي أنه قال إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة .
( وإن تزوج ) الحر ( حرة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى جاز له نكاح أمة ) لعموم قوله تعالى ! < ومن لم يستطع منكم طولا > ! .
الآية قال أحمد إذا لم يصبر كيف يصنع ( ولو جمع بينهما ) أي بين حرة لا تعفه وأمة بشرطه ( في عقد واحد ) صح كما لو كانا في عقدين .
( وكذا لو تزوج أمة فلم تعفه ساغ له نكاح ثانية ثم ) إن لم تعفاه ساغ له نكاح ( ثالثة ثم ) إن لم يعفه ساغ نكاح ( رابعة ولو في عقد واحد إذا علم أنه لا يعفه إلا ذلك ) لما سبق .
( وكتابي حر في ذلك ) أي في تزوج الأمة ( كمسلم ) فلا يحل له نكاح الأمة إلا بالشرطين .
( وولد الجميع ) من مسلم أو كتابي ( منهن ) أي الإماء ( رقيق للسيد ) تبعا لأمه ( إلا أن يشترط الزوج على مالكها حريته ) أي الولد ( فيكون ) ولده ( حرا قاله في الروضة .
وابن القيم ) لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ولقول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط .
ولأن هذا لا يمنع المقصود من النكاح فكان لازما كشرط سيدها زيادة في مهرها .
تنبيه في قوله في شرح المنتهى على مالكها إيماء إلى أن ناظر الوقف وولي اليتيم ونحوه ليس للزوج اشتراط حرية الولد عليه لأنه ليس بمالك .
وإنما يتصرف للغير بما فيه حظ .
وليس ذلك من مقتضى العقد فلا أثر لاشتراطه .
( ولعبد ) نكاح أمة ( و ) ل ( مدبر ) نكاح أمة ( و ) ل ( مكاتب ) نكاح أمة ( و ل ( معتق بعضه نكاح أمة ولو فقد فيه الشرطان ولو على حرة ) .
لأنها تساويه .
( وإن جمع ) العبد أو المدبر ونحوه ( بينهما ) أي