وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في ذكره أنه كان موسرا أو لم يخش العنت .
( فله ) أي السيد ( نصفه ) أي المهر لأن إقراره غير مقبول على السيد في إسقاطه .
( وإن كان ) إقراره بذلك ( بعد الدخول فعليه المسمى جميعه ) بما استحل من فرجها .
فإن كان مهر المثل أكثر من المسمى لزمه لإقراره به وإن كان المسمى أكثر وجب للسيد .
( وإذا تزوج الأمة وفيه الشرطان ) بأن كان عادم الطول خائف العنت ( ثم أيسر أو نكح حرة أو زال خوف العنت أو نحوه ) كما لو تزوج لغيبة زوجته فحضرت أو لصغرها فكبرت أو لمرضها فعوفيت ( لم يبطل نكاحها ) أي الأمة لأن استادمة النكاح تخالف ابتداءه بدليل أن العدة والردة يمنعان ابتداءه دون استدامة .
ولما روي عن علي أنه قال إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة .
( وإن تزوج ) الحر ( حرة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى جاز له نكاح أمة ) لعموم قوله تعالى ! < ومن لم يستطع منكم طولا > ! .
الآية قال أحمد إذا لم يصبر كيف يصنع ( ولو جمع بينهما ) أي بين حرة لا تعفه وأمة بشرطه ( في عقد واحد ) صح كما لو كانا في عقدين .
( وكذا لو تزوج أمة فلم تعفه ساغ له نكاح ثانية ثم ) إن لم تعفاه ساغ له نكاح ( ثالثة ثم ) إن لم يعفه ساغ نكاح ( رابعة ولو في عقد واحد إذا علم أنه لا يعفه إلا ذلك ) لما سبق .
( وكتابي حر في ذلك ) أي في تزوج الأمة ( كمسلم ) فلا يحل له نكاح الأمة إلا بالشرطين .
( وولد الجميع ) من مسلم أو كتابي ( منهن ) أي الإماء ( رقيق للسيد ) تبعا لأمه ( إلا أن يشترط الزوج على مالكها حريته ) أي الولد ( فيكون ) ولده ( حرا قاله في الروضة .
وابن القيم ) لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ولقول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط .
ولأن هذا لا يمنع المقصود من النكاح فكان لازما كشرط سيدها زيادة في مهرها .
تنبيه في قوله في شرح المنتهى على مالكها إيماء إلى أن ناظر الوقف وولي اليتيم ونحوه ليس للزوج اشتراط حرية الولد عليه لأنه ليس بمالك .
وإنما يتصرف للغير بما فيه حظ .
وليس ذلك من مقتضى العقد فلا أثر لاشتراطه .
( ولعبد ) نكاح أمة ( و ) ل ( مدبر ) نكاح أمة ( و ) ل ( مكاتب ) نكاح أمة ( و ل ( معتق بعضه نكاح أمة ولو فقد فيه الشرطان ولو على حرة ) .
لأنها تساويه .
( وإن جمع ) العبد أو المدبر ونحوه ( بينهما ) أي