وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بإقراره .
ولا يسري إلى نصيبه لأنه لا عتق منه وإنما ادعى العتق من شريكه في حال لا سراية فيه .
ومحل ذلك إذا لم يدع المعسر أيضا أن شريكه الموسر أعتق نصيبه فسرى إليه لعدم إمكان البيع إذن ( وإن قال ) شريك ( لشريكه ) الموسر ( إن أعتقت نصيبك ) من هذا الرقيق ( فنصيبي ) منه ( حر فأعتقه ) أي أعتق المقول له نصيبه ( عتق الباقي ) بعد حصته عليه ( بالسراية مضمونا ) عليه بقيمته .
ولا يقع عتق شريكه المعلق على عتقه لأن السراية سبقت فمنعت عتق الشريك .
ويكون ولاؤه كله له ( وإن كان ) المقول له ذلك ( معسرا ) وأعتق نصيبه ( عتق على كل واحد ) منهما ( حقه ) بالمباشرة والتعليق ولا سراية للعسرة ( وإن قال ) أحد الشريكين في رقيق للآخر ( إذا أعتقت نصيبك فنصيبي مع نصيبك ) حر ( أو ) قال له إن أعتقت نصيبك فنصيبي ( قبله حر فأعتق ) المقول له ( نصيبه عتق ) الرقيق كله ( عليهما ) معا ( وإن كان المعتق موسرا ) ولم يلزم المعتق شيء لأن العتق وجد منهما معا .
فهو كما لو وكل الشريكان غيرهما في إعتاقه فأعتقه بلفظ واحد ( ولغت القبلية ) على ما يأتي في إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ( وإن قال ) مالك أمة ( لأمته إن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله فصلت كذلك ) أي مكشوفة الرأس ( عتقت ) لوجود الشرط وهو صلاتها الصحيحة .
ولغت القبلية ( وإن قال إن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله فأقر له به .
صح إقراره فقط ) دون العتق لأنه إذا أقر به لزيد ملكه زيد فلم يوجد الشرط إلا وهو في ملك غيره ويلغو قوله قبله ( وإن قال ) لعبده ( إن أقررت بك له ) أي لزيد ( فأنت حر ساعة إقراري ) فأقر به لزيد ( لم يصح الإقرار ولا العتق ) لتنافيهما ( وكل من شهد على سيد رقيق بعتق رقيقه ) فردت شهادته ( ثم اشتراه ) الشاهد ( فعتق عليه ) مؤاخذة له باعترافه .
فلا ولاء له عليه ( أو شهد اثنان عليه ) أي على سيد رقيق ( بذلك ) أي بأنه أعتقه ( فردت شهادتهما ) بعتقه ( ثم اشترياه ) فعتق عليهما فلا ولاء لهما عليه ( أو ) اشتراه ( أحدهما عتق ) عليه فلا ولاء له عليه ( أو كان ) عبد ( بين شريكين فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه وكانا موسرين فعتق عليهما كما تقدم ) مؤاخذه لهما باعترافهما ( أو كانا معسرين عدلين فحلف العبد مع ) شهادة ( كل واحد منهما ) على شريكه بأنه أعتق نصيبه ( وعتق ) العبد فلا ولاء لهما عليه ( أو ادعى عبد أن سيده أعتقه فأنكر ) عتقه ( وقامت بينة بعتقه فعتق ) أي فحكم