وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ملكه حصل باعترافه بحريته بإعتاق شريكه .
ولا يثبت له ولاء لأنه لا يدعيه بل يعترف أن المعتق غيره .
وقال أبو الخطاب يعتق العبد كله لأنه شراء حصل به الإعتاق .
فأشبه شراء بعض ولده .
وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
لكن تخريجه على المذهب أولى كما أشرت إليه أولا .
ليوافق ما يأتي قريبا ( وإن ادعى كل واحد منهما ذلك ) أي أن شريكه أعتق نصيبه ( على شريكه وهما موسران عتق ) المشترك ( عليهما ) لاعتراف كل منهما بحريته .
وصار كل مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته فيحلف كل منهما للآخر للسراية حيث لا بينة ( ولا ولاء لهم عليه ) لأنهما لا يدعيانه ( و ) ولاؤه لبيت المال كالمال الضائع ( إن كان أحدهما معسرا ) والآخر موسرا وادعى كل منهما على الأخر أنه أعتق نصيبه ( عتق نصيبه ) أي المعسر ( فقط ) لاعترافه بحرية نصيبه بإعتاق شريكه الموسر أي الذي يسري عتقه إلى حصة المعسر .
ولم يعتق نصيب الموسر لأنه يدعي أن المعسر الذي لا يسري عتقه أعتق نصيبه .
فعتق وحده ( وإن كانا ) أي الشريكان ( معسرين ) وادعى كل منهما أن الآخر أعتق نصيبه من الرقيق ( لم يعتق منه شيء ) لأنه ليس في دعوى أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه اعتراف بحرية نصيبه لكون عتق المعسر لا يسري إلى غيره ( وللعبد ) أو الأمة ( أن يحلف مع كل واحد منهما ويعتق ) حيث كانا عدلين لأنه لا مانع من قبول شهادة أحدهما على الآخر لأنه لا يجر بها إلى نفسه نفعا ولا يدفع عنها ضررا ( أو ) يحلف ( مع أحدهما ) أي أحد الشريكين ( إن كان ) أحدهما ( عدلا ويعتق نصفه ) أي المشترك وهو نصيب المشهود عليه ( وأيهما ) أي أي الشريكين المعسرين اللذين ادعى كل منهما أن الآخر أعتق نصيبه ( اشترى نصيب صاحبه ) منه أو من غيره ( عتق ما اشترى فقط ) أي بلا سراية إلى نصيبه لما تقدم من أن عتقه لما ملكه حصل باعترافه بحريته بإعتاق شريكه .
ولا ولاء له عليه لأنه لا يدعي إعتاقه بل يعترف بأن المعتق غيره وإنما هو مخلص له ممن يسترقه ظلما كفك الأسير ولو ملك كل واحد منهما بشراء من الآخر ثم أقر كل منهما بأنه كان أعتق نصيبه قبل بيعه وصدق الآخر في شهادته بطل البيعان .
وثبت لكل واحد منهما الولاء على نصفه لأن أحدا لا ينازعه فيه .
وكل واحد منهما يصدق الآخر في استحقاق الولاء ( وكذا إن كان البائع وحده معسرا ) وقد ادعى عليه شريكه الموسر أنه أعتق نصيبه فأنكر وحلف ثم اشتراه منه فإن يعتق عليه مؤاخذة له