وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

انصرف إلى ملكه ثم سرى ) العتق إلى نصيب شريكه إن كان موسرا لأن الظاهر أنه أراد نصفه الذي يملكه .
ونقل ابن منصور عن أحمد في دار بينهما قال أحدهما بعتك نصف هذه الدار لا يجوز إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي ( ولو وكل أحدهما ) أي أحد الشريكين الشريك ( الآخر ) في عتق نصيبه من الرقيق المشترك ( فأعتق ) الشريك الوكيل ( نصفه ولا نية ) بأن لم ينوبا بالنصف الذي أعتقه نصفه أو نصف شريكه الذي وكله ( انصرف ) العتق ( إلى نصيبه ) أي الوكيل دون نصيب شريكه الموكل لأن الأصل في تصرف الإنسان أن يكون في ماله ما لم ينوه عن موكله وأيهما سرى العتق عليه لم يضمن حصة شريكه .
ذكره في المنتهى ( ومن ادعى أن شريكه الموسر أعتق حقه ) من رقيق مشترك ( فأنكر ) شريكه ذلك ( عتق حق المدعي ) وحده لاعترافه بحريته ( مجانا ) فلا يغرم له أحد قيمته ( ولم يعتق نصيب ) الشريك ( الموسر ) من الرقيق لأن إقرار شريكه عليه غير مقبول ( ولا تقبل شهادة المعسر عليه ) أي على الموسر بالعتق ( لأنه يجر إلى نفسه نفعا ) بشهادته لكونه يوجب عليه بشهادته قيمة حصته له ( فإن لم تكن ) للعبد ( بينة سواه حلف الموسر وبرىء من القيمة والعتق ) جميعا ( ولا ولاء للمعسر في نصيبه ) لأنه لا يدعيه ( ولا ) ولاء ( للموسر ) أيضا على نصيب المعسر لأنه لا يدعيه ( فإن عاد المعسر فأعتقه وادعاه ) أي فاعترف أنه كان أعتق حصته ( ثبت له ) ولاء حصته لأنه لا منازع له فيه وإن عاد الموسر واعترف بإعتاق نصيبه وصدقه المعسر مع إنكار المعسر لعتق نصيبه عتق نصيب المعسر أيضا .
وعلى الموسر غرامة نصيب المعسر .
وثبت له الولاء على جميعه ( وإن كان المدعى عليه ) بأنه أعتق نصيبه من العبد ( معسرا ) وأنكر ( ف ) القول ( قوله مع يمينه ) لأن الأصل عدم العتق ( ولا يعتق منه ) أي العبد ( شيء ) لأنه ليس في دعواه على المعسر أنه أعتق نصيبه اعتراف بحرية نصيبه ولا ادعاء استحقاق قيمتها على المعتق ( فإن كان المدعي ) رجلا ( عدلا حلف العبد مع شهادته ) وقبلت شهادته لأنه لا يجر بها إليه نفعا لاعترافه بعسرته .
فلا سراية ( و ) إذا شهد الرجل العدل وحلف العبد معه بأنه أعتق نصفه ( صار نصفه حرا ) وإن لم يحلف معه لم يعتق منه شيء لأن العتق لا يحصل بشاهد واحد من غير يمين ( وإن اشترى المدعي حق شريكه ) بعد دعواه عليه أنه أعتقه ( عتق عليه ) حق شريكه ( كله ) مؤاخذة له باعترافه ولم يسر العتق إلى نصيبه لأن عتقه لما