صلت بطهارة لم يكن لها أن تصلي بها فلم تصح .
كما لو تيقن الحدث وشك في الطهارة وصلى ثم تبين أنه كان متطهرا ( وإن عرض ) الانقطاع ( في أثناء الصلاة أبطلها مع الوضوء ) لما تقدم من أنها بالانقطاع تصير كمن لا عذر لها ( ومجرد الانقطاع يوجب الانصراف ) من الصلاة لبطلان الوضوء .
فتبطل هي ( إلا أن يكون لها عادة بانقطاع يسير ) فلا يلزمها الانصراف بمجرد الانقطاع من الصلاة لأن الظاهر حمله على المعتاد لها وهو لا أثر له ( ولو توضأت من لها عادة بانقطاع يسير ف ) انقطع دمها و ( اتصل الانقطاع حتى اتسع ) للوضوء والصلاة ( أو برئت ) من الاستحاضة ( بطل وضوؤها إن وجد ) أي خرج ( منها دم ) بعد الوضوء كالمتيمم للمرض فيعافى .
فإن لم يكن خرج منها دم بعد الوضوء لم يبطل ( وإن كان الوقت ) الذي انقطع فيه الدم ( لا يتسع لهما ) أي للوضوء والصلاة ( لم يؤثر ) في بطلان الوضوء ولا الصلاة ( ولو كثر الانقطاع ) واتسع للوضوء والصلاة ( و ) لكن ( اختلف بتقدم وتأخر وقلة وكثرة ووجد مرة وعدم ) مرة ( أخرى ولم يكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع .
فهذه كمن عادتها الاتصال ) في الدم ( في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما ) أي انقطاع ( دونه ) أي دون ما يتسع للوضوء والصلاة لما تقدم وحكمها كمن عادتها الاتصال ( في سائر ما تقدم إلا أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة و ) لا من ( المضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تعيين اتساعه ) للوضوء والصلاة لعدم انضباط هذا الانقطاع .
فيقضي لزوم اعتباره إلى الحرج والمشقة ( ولا يكفيها ) أي المستحاضة ( نية رفع الحدث ) قال في التلخيص قياس المذهب لا يكفي ( وتكفي نية الاستباحة ) أي تتعين ولو انتقضت طهارتها بطروء حدث غير الاستحاضة وظاهره ولو قلنا إن طهارتها ترفع الحدث .
قلت لأنها لا ترفع الحدث على الإطلاق وإنما ترفع الحدث السابق دون المقارن لكنه لم يؤثر كالمتأخر للضرورة .
ولهذا تبطل طهارتها بخروج الوقت ( فأما تعيين النية للفرض فلا تعتبر ) هنا بخلاف التيمم .
لأن طهارتها ترفع الحدث بخلافه ( وتبطل طهارتها بخروج الوقت أيضا ) أي كما تبطل بدخوله .
هذا ظاهر كلامه في الكافي والشرح في غير موضع كالتيمم .
وقال المجد في شرحه ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت دون خروجه .
وقال أبو يعلى تبطل بكل واحد منهما .
قال في الإنصاف وهي شبيهة بمسألة التيمم .
والصحيح فيه أنه لا يبطل بخروج الوقت كما تقدم .
قال المجد والأول أولى اه .
وكذا قال في مجمع البحرين وجزم به في نظم المفردات قال وبدخول الوقت طهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا