وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صلت بطهارة لم يكن لها أن تصلي بها فلم تصح .
كما لو تيقن الحدث وشك في الطهارة وصلى ثم تبين أنه كان متطهرا ( وإن عرض ) الانقطاع ( في أثناء الصلاة أبطلها مع الوضوء ) لما تقدم من أنها بالانقطاع تصير كمن لا عذر لها ( ومجرد الانقطاع يوجب الانصراف ) من الصلاة لبطلان الوضوء .
فتبطل هي ( إلا أن يكون لها عادة بانقطاع يسير ) فلا يلزمها الانصراف بمجرد الانقطاع من الصلاة لأن الظاهر حمله على المعتاد لها وهو لا أثر له ( ولو توضأت من لها عادة بانقطاع يسير ف ) انقطع دمها و ( اتصل الانقطاع حتى اتسع ) للوضوء والصلاة ( أو برئت ) من الاستحاضة ( بطل وضوؤها إن وجد ) أي خرج ( منها دم ) بعد الوضوء كالمتيمم للمرض فيعافى .
فإن لم يكن خرج منها دم بعد الوضوء لم يبطل ( وإن كان الوقت ) الذي انقطع فيه الدم ( لا يتسع لهما ) أي للوضوء والصلاة ( لم يؤثر ) في بطلان الوضوء ولا الصلاة ( ولو كثر الانقطاع ) واتسع للوضوء والصلاة ( و ) لكن ( اختلف بتقدم وتأخر وقلة وكثرة ووجد مرة وعدم ) مرة ( أخرى ولم يكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع .
فهذه كمن عادتها الاتصال ) في الدم ( في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما ) أي انقطاع ( دونه ) أي دون ما يتسع للوضوء والصلاة لما تقدم وحكمها كمن عادتها الاتصال ( في سائر ما تقدم إلا أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة و ) لا من ( المضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تعيين اتساعه ) للوضوء والصلاة لعدم انضباط هذا الانقطاع .
فيقضي لزوم اعتباره إلى الحرج والمشقة ( ولا يكفيها ) أي المستحاضة ( نية رفع الحدث ) قال في التلخيص قياس المذهب لا يكفي ( وتكفي نية الاستباحة ) أي تتعين ولو انتقضت طهارتها بطروء حدث غير الاستحاضة وظاهره ولو قلنا إن طهارتها ترفع الحدث .
قلت لأنها لا ترفع الحدث على الإطلاق وإنما ترفع الحدث السابق دون المقارن لكنه لم يؤثر كالمتأخر للضرورة .
ولهذا تبطل طهارتها بخروج الوقت ( فأما تعيين النية للفرض فلا تعتبر ) هنا بخلاف التيمم .
لأن طهارتها ترفع الحدث بخلافه ( وتبطل طهارتها بخروج الوقت أيضا ) أي كما تبطل بدخوله .
هذا ظاهر كلامه في الكافي والشرح في غير موضع كالتيمم .
وقال المجد في شرحه ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت دون خروجه .
وقال أبو يعلى تبطل بكل واحد منهما .
قال في الإنصاف وهي شبيهة بمسألة التيمم .
والصحيح فيه أنه لا يبطل بخروج الوقت كما تقدم .
قال المجد والأول أولى اه .
وكذا قال في مجمع البحرين وجزم به في نظم المفردات قال وبدخول الوقت طهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا