لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم أنعت لك الكرسف يعني القطن تحشين به المكان .
قالت إنه أكثر من ذلك .
قال تلجمي قال في المبدع وظاهره ولو كانت صائمة لكن يتوجه أن تقتصر على التعصيب فقط ( فإن غلب ) الدم ( وقطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها ) لعدم إمكان التحرز منه ( ولا يلزمها إذن إعادة شده و ) لا إعادة ( غسله لكل صلاة إن لم تفرط ) في الشد للحرج فإن فرطت في الشد وخرج الدم بعد الوضوء أعادته .
لأنه حدث أمكن التحرز منه ( وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه .
وفي لفظ قال لها توضئي لكل صلاة قال الترمذي حديث حسن صحيح .
لا يقال فيه وفي غالب الروايات وتوضئي لكل صلاة لأنه مقيد فيجب حمله على المقيد به .
ولأنها طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم ( وإلا ) أي وإن لم يخرج شيء ( فلا ) تتوضأ لكل وقت صلاة ( وتصلي ) المستحاضة بوضوئها ( ما شاءت ) ما دام الوقت ( حتى جمعا بين فرضين ) لبقاء وضوئها إلى آخر الوقت وكالمتيمم وأولى ( ولها ) أي المستحاضة ( الطواف ) فرضا ونفلا ( ولو لم تطل استحاضتها ) كالصلاة وأولى ( وتصلي عقب طهرها ندبا ) خروجا من الخلاف ( فإن أخرت ) الصلاة عن طهرها ( ولو ) كان التأخير ( لغير حاجة لم يضر ) ما دام الوقت .
لأنها متطهرة كالمتيمم ( وإن كان لها ) أي المستحاضة ( عادة بانقطاعه ) أي الدم ( زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين فعلهما فيه ) لأنه قد أمكن الإتيان بالعبادة على وجه لا عذر معه ولا ضرورة فتعين فعلهما على هذا الوجه .
كمن لا عذر له .
فإن توضأت زمن انقطاعه ثم عاد بطل ( وإن عرض هذا الانقطاع ) للدم في زمن يتسع للوضوء والصلاة ( بعد طهارتها لمن عادتها الاتصال ) أي اتصال دم الاستحاضة ( بطلت طهارتها ولزمها استئنافها ) لأنها صارت بهذا الانقطاع في حكم من حدثها غير دائم ( فإن وجد ) هذا الانقطاع ( قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع فيها ) حتى تتوضأ لبطلان وضوئها بالانقطاع ( فإن خالفت وشرعت ) في الصلاة ( واستمر الانقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه فصلاتها باطلة ) لتبين بطلان الطهارة بانقطاعه ( وإن عاد ) دمها ( قبل ذلك ) أي قبل مضي زمن يتسع للوضوء والصلاة ( فطهارتها صحيحة ) لأنه لا أثر لهذا الانقطاع ( وتجب إعادة الصلاة ) لأنها