لا بالخروج منه لو تطهرت للفجر لم يبطل بشمس ظهرت ( ولا يصح وضوؤها لفرض ) كظهر أو عصر أو جمعة ( قبل ) دخول ( وقته ) لأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم ( ومثل المستحاضة ) فيما تقدم ( لا في الغسل لكل صلاة ) فإن استحبابه يختص بالمستحاضة لما تقدم في باب الغسل ( من به سلس البول ) أو المذي ( والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه و ) ذو ( الرعاف الدائم ) يعني أن حكم هؤلاء حكم المستحاضة فيما تقدم غير ما استثنى لتساويهم معنى وهو عدم التحرز من ذلك .
فوجب المساواة حكما قال إسحاق بن راهويه كان يزيد بن ثابت به سلس البول وكان يداويه ما استطاع فإذا غلبه صلى ولا يبالي ما أصاب ثوبه ( لكن عليه أن يحتشي ) كما تقدم في المستحاضة نقل الميموني فيمن به رعاف دائم أنه يحتشي ونقل ابن هانىء خلافه .
قلت ومن به دود قراح .
يعصب المحل بعد حشوه ثم يصلي وإن كان صائما عصبه فقط وإن منعه العصب اكتفى به أيضا غير الصائم ( وإن كان ) محل الحدث ( مما لا يمكن عصبه كالجرح الذي لا ) يرقأ دمه ولا ( يمكن شده أو من به باسور أو ناصور ولا يمكن عصبه صلى على حسب حاله ) لفعل عمر حيث صلى وجرحه يثقب دما .
رواه أحمد ( ولو قدر على حبسه ) أي الحدث ( حال القيام ) وحده ( لا حال الركوع والسجود لزمه أن يركع ويسجد نصا ولا يومىء ) بهما .
وأجزأته صلاته ( كالمكان النجس ) اليابس إذا حبس به ويأتي .
وقال أبو المعالي يومىء لأن فوات الشرط لا بدل له ( ولو امتنعت القراءة ) إن صلى قائما صلى قاعدا ( أو لحقه السلس إن صلى قائما صلى قاعدا ) لأن للقيام بدلا وهو القعود بخلاف القراءة والطهارة ( ولو كان ) من به سلس البول ونحوه ( لو قام وقعد لم يحبسه ولو استلقى حبسه صلى قائما ) إن قدر عليه ( أو قاعدا ) إن لم يقدر على القيام لأن المستلقي لا نظير له اختيارا ( قاله أبو المعالي ) واقتصر عليه في المبدع وغيره ( فإن كانت الريح تتماسك جالسا لا ساجدا لزمه السجود بالأرض نصا ) وقياس قول أبي المعالي يومىء لأن فوات الشرط لا بدل له والسجود له بدل ( ولا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها ) لقول عائشة المستحاضة لا يغشاها زوجها ولأن بها أذى فحرم وطؤها كالحائض وعنه يباح مطلقا وهو قول أكثر العلماء .
لأن حمنة كانت تستحاض وكان زوجها طلحة بن عبيد الله يجامعها وأم حبيبة كانت تستحاض وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف