وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
$ فصل ( في التلفيق ) وشيء من أحكام المستحاضة ونحوها $ ( ومعناه ) أي التلفيق ( ضم الدماء بعضها إلى بعض ) وجعلها حيضة واحدة ( إن تخللها طهر ) لا يبلغ أقل الطهر بين الحيضتين ( وصلح زمانه ) أي الدم المتفرق ( أن يكون حيضا ) بأن بلغ يوما وليلة ولم يجاوز مع مدة الطهر خمسة عشر يوما ( فمن كانت ترى يوما أو أقل أو أكثر دما يبلغ مجموعه أقل الحيض ) يوما وليلة ( فأكثر و ) ترى ( طهرا متخللا ) لذلك الدم سواء كان زمنه كزمن الطهر أو أقل أو أكثر ( فالدم حيض ملفق ) فتجلسه .
لأنه لما لم يمكن جعل كل واحد حيضة ضرورة نقصه عن اليوم والليلة أو كون الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر تعين الضم .
لأنه دم في زمن يصلح كونه حيضا .
أشبه ما لو لم يفصل بينهما طهر ( والباقي ) أي النقاء ( طهر ) لما تقدم من أن الطهر في أثناء الحيضة صحيح ف ( تغتسل فيه وتصوم وتصلي ) لأنه طهر حقيقة ( ويكره وطؤها ) زمن طهر على ما قدمه في الرعاية .
وعنه يباح ( إلا أن يجاوز زمن الدم و ) زمن ( النقاء أكثره ) أي أكثر الحيض .
كأن ترى يوما دما ويوما نقاء إلى ثمانية عشر مثلا ( فتكون مستحاضة ) لقول علي ( وتجلس المبتدأة من هذا الدم ) الذي تخلله طهر وصلح أن يكون حيضا .
( أقل الحيض ) ثم تغتسل ( والباقي ) من الدم ( إن تكرر ) ثلاثا ( فهو حيض بشرطه ) بأن لا يجاوز أكثر الحيض ( وإلا ) بأن لم يتكرر أو جاوز أكثره ( فاستحاضة ) لا تجلسه .
والمعتادة تجلس ما تراه في زمن عادتها .
وإن كانت عادتها بتلفيق جلست على حسبها وإن لم يكن لها عادة ولها تمييز صحيح .
جلست زمنه .
فإن لم يكونا وقلنا تجلس الغالب .
فهل تلفق ذلك من أكثر الحيض أو تجلس أيام الدم من الست أو السبع وجهان .
جزم بالثاني في الكافي ( وإذا أرادت المستحاضة الطهارة ف ) إنها ( تغسل فرجها ) لإزالة ما عليه من الدم ( وتحتشي بقطن أو ما يقوم مقامه ) من خرق ونحوها طاهرة ليمتنع الدم ( فإن لم يمنع ذلك ) الحشو ( الدم عصبته بشيء طاهر يمنع الدم حسب الإمكان بخرقة عريضة مشقوقة الطرفين تتلجم بها وتوثق طرفيها في شيء آخر قد شدته على وسطها )