منقطع الآخر كما لو وقف على جهة تنقطع ) كأولاده ( ولم يذكر له مآلا ) إلى ورثة الواقف نسبا بعد من عينهم ( أو ) وقف ( على من يجوز ) الوقف عليه كأولاده ( ثم على من لا يجوز ) أي يصح الوقف عليه ككنيسة .
فيصرف إلى ورثة الواقف نسبا بعد من يجوز الوقف عليه ( وكذا ما وقفه وسكت إن قلنا يصح ) الوقف حينئذ فإنه يصرف ( إلى ورثة الواقف ) حين الانقراض كما يعلم من الرعاية ( نسبا ) لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره .
لقوله صلى الله عليه وسلم إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ولأنهم أولى الناس بصدقاته النوافل والمفروضات .
فكذا صدقته المنقولة ولأن الإطلاق إذا كان له عرف صح وصرف إليه .
وعرف المصرف هنا أولى الجهات به .
فكأنه عينهم لصرفه .
بخلاف ما إذا عين جهة باطلة .
كقوله وقفت على الكنيسة ولم يذكر بعدها جهة صحيحة .
فإنه عين المصرف واقتصر عليه ( غنيهم وفقيرهم ) أي ورثته لاستوائهم في القرابة ( بعد انقراض من يجوز الوقف عليه ) إن كان .
ويكون ( وقفا عليهم ) لأن الملك زال عنه بالوقف .
فلا يعود ملكا لهم .
ويقسم بينهم ( على قدر إرثهم ) من الواقف ( فيستحقونه كالميراث .
ويقع الحجب بينهم ) كالميراث .
وعلم منه أنه لا يصرف منه لمن يرثه بنكاح أو ولاء ( فلبنت مع ابن الثلث ) وله الباقي ( ولأخ من أم مع أخ لأب السدس ) وله الباقي ( وجد وأخ لأبوين أو لأب يقتسمان ) ريع الوقف المذكور ( نصفين ) كالميراث ( وأخ ) لغير أم ( وعم ) لغير أم ( ينفرد به الأخ وعم ) لغير أم ( وابن عم ينفرد به العم ) كالميراث ( فإن لم يكن له ) أي الواقف ( أقارب ) فللفقراء ( أو كان له ) ( فانقرضوا ف ) صرف وقفه ( للفقراء والمساكين موقوفا عليهم ) لأن القصد بالوقف الثواب الجاري على وجه الدوام .
وإنما قدموا الأقارب على المساكين لكونهم أولى .
فإذا لم يكونوا فالمساكين أهل لذلك ( وإن انقطعت الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف ) بأن وقف على أولاده أو أولاد زيد فقط .
فانقرضوا في حياته ( رجع ) الموقف ( إليه ) أي الواقف ( وقفا عليه ) قال ابن الزغواني في الواضح الخلاف في الرجوع إلى الأقارب أو إلى بيت المال أو إلى المساكين مختص بما إذا مات الواقف .
أما إن كان حيا فانقطعت الجهة فهل يعود الوقف إلى ملكه أو إلى عصبته فيه روايتان .
انتهى .
وجزم ابن عقيل في المفردات بدخوله .
وكذلك لو وقف على أولاده وأنسالهم أبدا