وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منقطع الآخر كما لو وقف على جهة تنقطع ) كأولاده ( ولم يذكر له مآلا ) إلى ورثة الواقف نسبا بعد من عينهم ( أو ) وقف ( على من يجوز ) الوقف عليه كأولاده ( ثم على من لا يجوز ) أي يصح الوقف عليه ككنيسة .
فيصرف إلى ورثة الواقف نسبا بعد من يجوز الوقف عليه ( وكذا ما وقفه وسكت إن قلنا يصح ) الوقف حينئذ فإنه يصرف ( إلى ورثة الواقف ) حين الانقراض كما يعلم من الرعاية ( نسبا ) لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره .
لقوله صلى الله عليه وسلم إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ولأنهم أولى الناس بصدقاته النوافل والمفروضات .
فكذا صدقته المنقولة ولأن الإطلاق إذا كان له عرف صح وصرف إليه .
وعرف المصرف هنا أولى الجهات به .
فكأنه عينهم لصرفه .
بخلاف ما إذا عين جهة باطلة .
كقوله وقفت على الكنيسة ولم يذكر بعدها جهة صحيحة .
فإنه عين المصرف واقتصر عليه ( غنيهم وفقيرهم ) أي ورثته لاستوائهم في القرابة ( بعد انقراض من يجوز الوقف عليه ) إن كان .
ويكون ( وقفا عليهم ) لأن الملك زال عنه بالوقف .
فلا يعود ملكا لهم .
ويقسم بينهم ( على قدر إرثهم ) من الواقف ( فيستحقونه كالميراث .
ويقع الحجب بينهم ) كالميراث .
وعلم منه أنه لا يصرف منه لمن يرثه بنكاح أو ولاء ( فلبنت مع ابن الثلث ) وله الباقي ( ولأخ من أم مع أخ لأب السدس ) وله الباقي ( وجد وأخ لأبوين أو لأب يقتسمان ) ريع الوقف المذكور ( نصفين ) كالميراث ( وأخ ) لغير أم ( وعم ) لغير أم ( ينفرد به الأخ وعم ) لغير أم ( وابن عم ينفرد به العم ) كالميراث ( فإن لم يكن له ) أي الواقف ( أقارب ) فللفقراء ( أو كان له ) ( فانقرضوا ف ) صرف وقفه ( للفقراء والمساكين موقوفا عليهم ) لأن القصد بالوقف الثواب الجاري على وجه الدوام .
وإنما قدموا الأقارب على المساكين لكونهم أولى .
فإذا لم يكونوا فالمساكين أهل لذلك ( وإن انقطعت الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف ) بأن وقف على أولاده أو أولاد زيد فقط .
فانقرضوا في حياته ( رجع ) الموقف ( إليه ) أي الواقف ( وقفا عليه ) قال ابن الزغواني في الواضح الخلاف في الرجوع إلى الأقارب أو إلى بيت المال أو إلى المساكين مختص بما إذا مات الواقف .
أما إن كان حيا فانقطعت الجهة فهل يعود الوقف إلى ملكه أو إلى عصبته فيه روايتان .
انتهى .
وجزم ابن عقيل في المفردات بدخوله .
وكذلك لو وقف على أولاده وأنسالهم أبدا