على أنه من توفي منهم عن غير ولد رجع نصيبه إلى أقرب الناس إليه فتوفي أحد أولاده عن غير ولد والأب الواقف حي .
فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب الناس إليه أو لا يخرج على ما قبلها .
والمسألة ملتفتة إلى دخول المخاطب في خطابه .
قال ابن رجب ( ويعمل في ) وقف ( صحيح الوسط فقط ) بأن وقف داره على عبده ثم على زيد ثم على الكنيسة ( بالاعتبارين ) فيصرف في الحال لزيد .
ويرجع بعده إلى ورثة الواقف نسبا وقفا على قدر إرثهم ثم المساكين ( وإن قال وقفته ) أي العبد أو الدار أو البستان ونحوه ( سنة ) لم يصح ( أو ) قال وقفته ( إلى سنة ) لم يصح ( أو ) قال وقفته ( إلى يوم يقدم الحاج ونحوه ) أي نحو ما ذكر مما فيه تأقيت الوقف ( لم يصح ) الوقف لأن مقتضاه التأبيد والتأقيت ينافيه ( وهو ) أي الوقف المذكور ( الوقف المؤقت .
وإن قال ) وقفت داري مثلا ( على أولادي سنة أو مدة حياتي ثم على الفقراء .
صح ) الوقف .
لاتصاله ابتداء وانتهاء وكذا لو وقفه على ولده سنة ثم على زيد سنة ثم على عمرو سنة ثم على المساكين .
( وإن قال ) وقفت ( على الفقراء ثم على أولادي .
صح للفقراء فقط ) لأن ثم للترتيب .
فلا يصرف لأولاده إلا بعد انقراض الفقراء .
والعادة لم تجر بانقراضهم ( ولا يشترط للزومه ) أي الوقف ( إخراجه ) أي الموقوف ( عن يده ) أي الواقف ( بل يلزم ) الوقف ( بمجرد اللفظ ويزول ملكه عنه ) لحديث عمر السابق .
ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة .
فيلزم بمجرده كالعتق .
وعلم من كلامه أن إخراجه عن يده ليس شرطا في صحته بطريق الأولى .
$ فصل ( يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة ) بمجرد الوقف $ ( وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى إن كان الوقف على مسجد ونحوه ) كمدرسة ورباط وقنطرة وخانكاه وفقراء وغزاة وما أشبه ذلك .
وكذا بقاع المساجد والمدارس والقناطر والسقايات وما أشبهها .
قال الحارثي بلا خلاف ( و ) ينتقل الملك في العين الموقوفة ( إلى الموقوف عليه ) تلك العين ( إن كان ) الموقوف عليه ( آدميا معينا ) كزيد وعمرو ( أو ) كان ( جمعا محصورا ) كأولاده أو أولاد زيد .
لأنه سبب يزيل التصرف في