وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
$ فصل ( وإذا كان الوقف على غير معين كالمساكين ) والغزاة والعلماء $ ( أو ) كان الوقف على ( من لا يتصور منه القبول كالمساجد والقناطر .
لم يفتقر ) الوقف ( إلى القبول من ناظرها ) أي المساجد ونحوها ( ولا ) إلى القبول من ( غيره ) كنائب الإمام لأنه لو اشترط لامتنع صحة الوقف عليها ( وكذا إن كان ) الوقف ( على آدمي معين ) كزيد .
فلا يفتقر إلى قبوله لأنه إزالة ملك يمنع البيع .
فلم يعتبر فيه القبول كالعتق .
والفرق بينه وبين الهبة والوصية أن الوقف لا يختص المعين بل يتعلق به حق من يأتي من البطون في المستقبل .
فيكون الوقف على جميعهم إلا أنه مرتب .
فصار كالوقف على الفقراء .
قال ابن المنجا وهذا الفرق موجود بعينه في الهبة انتهى .
قلت فيه نظر .
فإن الوقف يتلقاه كل بطن من واقفه والهبة تنتقل إلى الوارث من مورثه لا من الواهب ( ولا يبطل ) الوقف على معين ( برده كسكوته ) عن القبول والرد كالعتق .
( ومن وقف شيئا ) على أولاده ونحوهم ( فالأولى أن يذكر في مصرفه جهة تدوم كالفقراء ونحوهم ) خروجا من خلاف من قال يبطل الوقف إن لم يذكر في مصرفه جهة تدوم ( فإن اقتصر ) الواقف على ( ذكر جهة تنقطع كأولاده ) لأنه بحكم العادة يمكن انقراضهم ( صح ) الوقف لأنه معلوم المصرف .
فيصح كما لو صرح بمصرفه ( ويصرف ) وقف ( منقطع الابتداء كوقفه على من لا يجوز ) الوقف عليه كعبد ( ثم على من يجوز ) كعلى أولاده وأولاد زيد أو الفقراء إلى من بعده في الحال ( أو الوسط ) أي ويصرف منقطع الوسط ( في الحال ) بعد من يجوز الوقف عليه ( إلى من بعده ) فلو وقف داره على زيد ثم على عبده ثم على المساكين .
صرفت بعد زيد للمساكين لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه فيكون كأنه وقف على الجهة الصحيحة من غير ذكر الباطلة .
ولأننا لما صححنا الوقف مع ذكر من لا يجوز الوقف عليه فقد ألغيناه .
فإنه يتعذر التصحيح مع اعتباره ( وإن وقف على من لا يصح الوقف عليه ولم يذكر له مآلا صحيحا ) كأن يقول وقفته على الأغنياء أو الذميين أو الكنيسة ونحوها ( بطل الوقف ) لأنه عين المصرف الباطل واقتصر عليه ( ويصرف