الإمام بأن عمر وصى فكان في وصيته هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا صدقة وذكر بقية الخبر وروى نحوه أبو داود .
قال في القاموس وثمغ بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه ( ويكون ) الوقف المعلق بالموت ( لازما ) من حين قوله هو وقف بعد موتي ونص أحمد في رواية الميموني على الفرق بينه وبين المدبر .
قال الحارثي والفرق عسر جدا وإن كان الموقوف نحو أمة ففي القواعد صارت كالمستولدة فينبغي أن يبيعها ولدها انتهى .
وأما الكسب ونحوه .
فالظاهر أنه للواقف وورثته إلى الموت لأنه ملك قبل الموت لقول الميموني للإمام والوقوف إنما هي شيء وقفه بعده وهو ملك الساعة ( ويعتبر ) الوقف المعلق بالموت ( من ثلثه ) لأنه في حكم الوصية .
فإن زاد على الثلث توقف لزوم الوقف في الزائد على إجازة الورثة وإذا قال داري وقف على موالي بعد موتي .
دخل أمهات أولاده ومدبروه لأنهم من مواليه حقيقة إذن .
قاله الحارثي ( وإن شرط ) الواقف في الوقف ( شرطا فاسدا كخيار فيه ) بأن قال وقفته بشرط الخيار أبدا أو مدة معينة .
لم يصح أ ( و ) بشرط ( تحويله ) أي الوقف عن الموقوف عليه إلى غيره بأن قال وقفت داري على كذا على أن أحولها عن هذه الجهة أو عن الوقفية بأن أرجع فيها متى شئت .
لم يصح الوقف ( و ) كشرطه ( تغيير شرطه و ) كشرط ( بيعه ) متى شاء ( و ) شرطه ( هبته و ) شرطه ( متى شاء أبطله ونحوه لم يصح الوقف ) لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف ( ولو شرط البيع عند خرابه ) أي الوقف ( وصرف الثمن في مثله أو شرطه للمتولي بعده ) وهو من ينظر في الوقف ( فسد الشرط فقط ) وصح الوقف مع إلغاء الشرط كما في الشروط الفاسدة في البيع وهذا وجه حكاه الحارثي عن القاضي وابن عقيل وحكي قبله عنهما وعن ابن البناء وغيرهم يبطل الوقف .
ثم قال بعد ذكر الوجه بصحة الوقف وإلغاء الشرط ولا يصح فإن إلغاء الشرط إبطال للعمل بموجبه والبيع عند الخراب ثابت والثابت اشتراطه تأكيد له .
الشرط ( الخامس أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله وهو المكلف الرشيد ) فلا يصح من صغير أو سفيه كسائر تصرفاته المالية .
قال في الاختيارات ويجوز للإنسان أن يتصرف فيما في يده بالوقف وغيره .
حتى تقوم بينة شرعية أنه ليس ملكا له لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك